تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
قال المحقق في الشرائع : الأولى ( 1 ) أصح طريقا . وكذا نقل عن المصنف في التحرير في الشرح . وفيهما ما لا يخفى ، وهما أعرف . ثم كلام ( 2 ) المصنف هنا يحتمل التخيير ، بل هو الظاهر ، فيكون عنده مخيرا بين الكبش والعشرين ، حملا للروايتين على ذلك للجمع . أو يكون المقصود الإشارة إلى المذهبين ، فيكون المراد الكبش على قول ، والعشرين على قول آخر ، ويكون ( 3 ) مترددا . قال في الشرح : وسبب هذا الاحتمال اختلاف معنى ( أو ) فإنه قد تكون للعناد وقد تكون للتخيير ، فتأمل . قال : وظاهر المصنف في المختلف أنه يقوم محتجا برواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : فيمن قتل كلب الصيد أنه يقومه ( م - خ ) وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط ( 4 ) . ووجه التخيير أن صحة الرواية تعارض شهرة الأخرى ( 5 ) . هذه الرواية مع ضعفها بالنوفلي والسكوني ( 6 ) موافقة للأصل والقواعد ( القاعدة - خ ) ، فإن لازم اتلاف القيمي ، قيمته بالتقويم العدل في السوق ، وقته ، والخروج عنهما يحتاج إلى دليل ، ولا دليل غير ما تقدم وقد عرفت اختلافها وما في سندها .
هامش
( 1 ) يعني رواية أبي بصير هكذا في هامش بعض النسخ . ( 2 ) يعني قوله قدس سره : وفي كلب الغنم كبش أو عشرون ( درهما - خ ) . ( 3 ) يعني المصنف على تقدير كونه للإشارة إلى المذهبين . ( 4 ) الوسائل باب 109 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 167 . ( 5 ) إنه إلى هنا عبارة الشرح . ( 6 ) سندها كما في الكافي والتهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني .
مجمع الفائدة — صفحة 348 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني