شرح
قال المحقق في الشرائع : الأولى ( 1 ) أصح طريقا .
وكذا نقل عن المصنف في التحرير في الشرح .
وفيهما ما لا يخفى ، وهما أعرف .
ثم كلام ( 2 ) المصنف هنا يحتمل التخيير ، بل هو الظاهر ، فيكون عنده مخيرا
بين الكبش والعشرين ، حملا للروايتين على ذلك للجمع .
أو يكون المقصود الإشارة إلى المذهبين ، فيكون المراد الكبش على قول ،
والعشرين على قول آخر ، ويكون ( 3 ) مترددا .
قال في الشرح : وسبب هذا الاحتمال اختلاف معنى ( أو ) فإنه قد تكون
للعناد وقد تكون للتخيير ، فتأمل .
قال : وظاهر المصنف في المختلف أنه يقوم محتجا برواية السكوني عن
الصادق عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : فيمن قتل كلب الصيد أنه
يقومه ( م - خ ) وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط ( 4 ) .
ووجه التخيير أن صحة الرواية تعارض شهرة الأخرى ( 5 ) .
هذه الرواية مع ضعفها بالنوفلي والسكوني ( 6 ) موافقة للأصل والقواعد
( القاعدة - خ ) ، فإن لازم اتلاف القيمي ، قيمته بالتقويم العدل في السوق ، وقته ،
والخروج عنهما يحتاج إلى دليل ، ولا دليل غير ما تقدم وقد عرفت اختلافها وما في سندها .
هامش
( 1 ) يعني رواية أبي بصير هكذا في هامش بعض النسخ .
( 2 ) يعني قوله قدس سره : وفي كلب الغنم كبش أو عشرون ( درهما - خ ) .
( 3 ) يعني المصنف على تقدير كونه للإشارة إلى المذهبين .
( 4 ) الوسائل باب 109 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 167 .
( 5 ) إنه إلى هنا عبارة الشرح .
( 6 ) سندها كما في الكافي والتهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني .