تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
ولعل قوله عليه السلام في رواية أبي بصير : ( ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله ) ( 1 ) إشارة إلى عدم تملك كلب الأهل ، قيل : المراد ما يتخذ لحراسة أهله في البوادي ، وقد يتخذه أهل الحضر ، كذلك في شرح الشرائع ، فإن التراب لا يسوي شيئا فلا يكون قيمة المملوك له قيمة . ففيما نقل عن ابن الجنيد من قوله بأن : في كلب الدار زبيل ( زنبيل - خ ) من تراب لرواية أبي بصير السابقة ، تأمل مع أن في الرواية : ( قفيز ) لا ( زبيل ) . وكذا فيما نقل ، عن الصدوق ، من زبيل ( زنبيل - خ ) تراب على قاتل كلب الزرع ، وعلى صاحبه أن يقبل . لعلهم يريدون ترابا خاصا له قيمة أو يتبعون مطلق النص وأن للصدوق أيضا نصا ما إليه وهم أعرف . فرع الظاهر أن المراد بكلب الصيد ، الجنس الخاص الذي يصلح لذلك وللتعلم لا المعلم بالفعل ، فإنه المتبادر . وإن الظاهر أن ذلك مملوك ومقوم ، فقاتله يضمن . ففي قول شارح الشرائع : المراد به المعلم ، تأمل . وكذا في قوله : ( يدخل في ذلك - أي قول الشرائع - : ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها ) كلب الدار والجرو القابل للتعليم . وكذا في قوله ( 2 ) : ( ووجه عدم وجوب شئ للجميع عدم المقتضى له
هامش
( 1 ) لعلهم استندوا إلى مرسلة ابن فضال المتقدمة وقد نقلناها ذيلا فلاحظ . ( 2 ) يعني شارح الشرائع .
مجمع الفائدة — صفحة 350 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني