تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وهذه التقديرات للقاتل أما الغاصب فالقيمة وإن زادت .
شرح
وعدم قيمة للكلب حيث لا يرد فيها مقدر ويشكل على القول بأنها مملوكة فإن لها حينئذ قيمة في الجملة ) من التنافي في الجملة ومنع الوجه ونقضه بما لم يرد فيه مقدر مع القول بالقيمة ، فتأمل . قوله : " وهذه التقديرات الخ " . دليل كون قيمة الكلاب على الغاصب - وإن كان لها مقدر أو قيل به في القاتل ، مثل الأربعين في كلب الصيد وإن زادت على المقدر : لزوم القيمة على الغاصب القيمي حينئذ - كأنه الاجماع ، مع أنه يؤخذ بأشق الأحوال والعقل يساعده . هذا - إذا كانت القيمة زائدة على المقدر - لا يخلو عن وجه . وأما إذا كانت أنقص ، فلا يظهر ذلك ، ولهذا قال البعض بأكثر الأمرين من المقدر في الشرع والقيمة وكأن في قوله : ( وإن زادت ) إشارة إليه حيث يشعر بأن النزاع في الزيادة على المقدر لا المساوي والناقص ، فتأمل . ومع ذلك ، فيه بحث ، لأنه إذا قرر في الشرع ، الدية لمال على متلفه - خصوصا إذا كان عمدا - لا يكون على الغاصب غير ذلك ، فإن الغصب ليس فوق الاتلاف عمدا عدوانا ، فإن الغاصب إما أن يتلفه عمدا أو خطأ أو شبهه ، أو يقصره ( في حقه - خ ) بحقه حتى يتلف ويسلمه إلى غيره ، كل ذلك ليس بأعظم من الاتلاف . بل يمكن أن يقال : إن القاتل ، هو غاصب إذا قتل عمدا بل شبهه . ثم على تقدير لزوم القيمة يلزمها ( 1 ) وإن كانت أقل من المقدر ، فإن اللازم على الغاصب هو القيمة ، فلا يلزمه غيرها وإن كانت الزيادة لازمة على غيره مثل القاتل .
هامش
( 1 ) لعل حق العبارة : تلزمه ، كما لا يخفى .