تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ففي كلب الصيد أربعون درهما وفي كلب الغنم كبش أو عشرون ( درهما - خ ) .
شرح
يكن له بعد موته نفع معتبر شرعا ، أصلا . وإذا فرض له نفع مثل الانتفاع بعظمه كالفيل ، بل جميع مستثنيات الميت ، مثل الصوف والشعر ، ففيه تأمل بناء على القول الأول ودليله في المسألة السابقة ، فأما أن يخصص أو يقال : أمثال ذلك النفع ليس مما يعتبر وينظر ، فتأمل . قوله : " ففي كلب الصيد الخ " . التفريع باعتبار لزوم غير الأرش أو يراد بالقيمة ما عين الشارع عوضا له ، لا ما يسوى في السوق ، فيصح التفريع على لزوم القيمة ، والأمر فيه معين ، وإنما العمدة الدليل . فدليل أربعين درهما لكلب الصيد ، رواية وليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الكلب السلوقي ، أربعون درهما أمر ( أمره - خ ) رسول الله صلى الله عليه وآله بديته ( ان يديه - كا - ئل ) لبني خزيمة ( 1 ) . والسلوقي منسوب إلى السلوق قرية باليمن ، أكثر كلابها معلمة . فلعله أراد هنا كلب الصيد مطلقا ، أو يقاس سائره عليه لعدم الفرق وظهور العلة . فتأمل ، فإنه قد يمنع ذلك . وفي سندها أيضا إبراهيم بن هاشم ، وإبراهيم بن عبد الحميد ( 2 ) قيل : إنه واقفي ، ولكن يظهر من المصنف في الخلاصة في الباب الأول في ذكر عيسى بن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 167 . ( 2 ) سندها كما في التهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح وفي الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير الخ ولا يخفى أن سند الكافي أقل اشكالا .