شرح
منصور أنه مقبول وحسن .
والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره ، فتأمل .
ورواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام ( أبي
عبد الله عليه السلام - ئل ) أنه قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له
رسول الله صلى الله عليه وآله ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب ( 1 )
من بر ودية الكلب الأهلي ( كلب الأهل - ئل ) قفيز من تراب لأهله ( 2 ) .
وفي طريقه أيضا إبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن حفص ( 3 ) وليسا بمصرح على
توثيقهما والأول مشهور بالحسن ، وفي الثاني قيل : إنه من وكيل الناحية ( 4 ) .
وعلي بن أبي حمزة كأنه البطائني الضعيف .
ولعل ( أبا بصير ) أيضا يحيى بن القاسم ، قيل : هو أيضا واقفي .
وهي دليل كون دية كلب الغنم كبشا .
ودليل كونها ( عشرون درهما ) مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الجريب من الأرض بستين ذراعا في ستين ، والذراع قبضات والقبضة بأربع أصابع ، وعشر هذا
الجريب يسمى قفيزا ، وعشر هذا القفيز يسمى عشيرا ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 167 .
( 3 ) وطريقه كما في التهذيب هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير .
( 4 ) تنقيح المقال ج 1 ص 36 بالطبع الحجري ، نقلا عن الكشي : ما هذا لفظه وحفص بن عمرو كان
وكيل أبي محمد عليه السلام ، وأما أبو جعفر محمد بن حفص بن عمرو فهو ابن العمري وكان وكيل الناحية وكان
الأمر يدور عليه ( انتهى ) .
( 5 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب ديات النفس ومتن الحديث هكذا : محمد بن علي بن
الحسين باسناده ، عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دية كلب الصيد أربعون
درهما ودية كلب الماشية ، عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على
القاتل أن يعطي ، وعلى صاحبه أن يقبل .