تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
تتمة
من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه التذكية
شرح
مصالحه الأخروية كالحج والصدقة وسائر سبل الخير . وفي رواية إسحاق : دية رأسه يأخذه الإمام وهو لله وأن أرش جوارحه للإمام ( 1 ) ويمكن أن يكون المراد أن الأخذ له والصرف في مصالحه . أو يقال : يأخذه الإمام ويجعله في بيت المال لصرفه في مصالح المسلمين ، وهو أيضا سبيل من سبل الخير . أو أنه يأخذه ويفعل به ما يريد ، فإنه ما يصرفه إلا في سبيل الخير فيبعد اختصاصه ببيت المال كما نقل عن السيد . والظاهر أن صرفه في مصالح الميت أولى ، وأن للحاكم أن يفعل ذلك مع تعذر الإمام . ويحتمل بدونه أيضا ، ولسائر المؤمنين مع الاجتماع أو الانفراد أيضا مع العدالة و ( أو - خ ) بدونها مع التعذر أو مطلقا إذا عرفت المسألة . ويحتمل الولاية للورثة . والظاهر أن لو كان هناك وصي بحيث يشمل وصايته أمثال ذلك فهو مقدم . والظاهر أن ديونه ووصاياه مقدم . ثم الاخراج في العبادات عنه ، الحج أولى ثم الصدقة لذكرها في الرواية . وأما كون أرش جوارحه ، وشجاجه ، وأطرافه بحساب كون الدية مائة ، فهو ظاهر بناء على كون ( مائة - خ ) ، دية ( مائة دينار - خ ) . قوله : " من أتلف مأكول اللحم الخ " . قال في الشرح : هذا قوله في
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 24 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248 ولكن عبارة الشارح قدس سره هنا منقولة بالمعنى .