تتمة
من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه التذكية
شرح
مصالحه الأخروية كالحج والصدقة وسائر سبل الخير .
وفي رواية إسحاق : دية رأسه يأخذه الإمام وهو لله وأن أرش جوارحه
للإمام ( 1 ) ويمكن أن يكون المراد أن الأخذ له والصرف في مصالحه .
أو يقال : يأخذه الإمام ويجعله في بيت المال لصرفه في مصالح المسلمين ،
وهو أيضا سبيل من سبل الخير .
أو أنه يأخذه ويفعل به ما يريد ، فإنه ما يصرفه إلا في سبيل الخير فيبعد
اختصاصه ببيت المال كما نقل عن السيد .
والظاهر أن صرفه في مصالح الميت أولى ، وأن للحاكم أن يفعل ذلك مع
تعذر الإمام .
ويحتمل بدونه أيضا ، ولسائر المؤمنين مع الاجتماع أو الانفراد أيضا مع
العدالة و ( أو - خ ) بدونها مع التعذر أو مطلقا إذا عرفت المسألة .
ويحتمل الولاية للورثة .
والظاهر أن لو كان هناك وصي بحيث يشمل وصايته أمثال ذلك فهو مقدم .
والظاهر أن ديونه ووصاياه مقدم .
ثم الاخراج في العبادات عنه ، الحج أولى ثم الصدقة لذكرها في الرواية .
وأما كون أرش جوارحه ، وشجاجه ، وأطرافه بحساب كون الدية مائة ، فهو
ظاهر بناء على كون ( مائة - خ ) ، دية ( مائة دينار - خ ) .
قوله : " من أتلف مأكول اللحم الخ " . قال في الشرح : هذا قوله في
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 24 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248 ولكن عبارة
الشارح قدس سره هنا منقولة بالمعنى .