شرح
قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية قلت : ممن يأخذ ديته ؟ قال : الإمام هذا
لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للإمام ( 1 ) .
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس
الميت ؟ قال : عليه الدية ، لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي ( 2 ) .
ورواية عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع
رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي ( 3 ) وهي صحيحة
في الفقيه .
على ( 4 ) دية الجنين ، لرواية الحسين بن خالد ، فإنها كانت صريحة في أن
المراد بالدية ليست دية النفس ، بل دية الجنين .
وجمع في الفقيه بينهما ، بأن قطع رأس الميت - بعد إرادة قتله - موجب للدية
الكاملة ، وبدونها موجب لدية الجنين .
وهو بعيد لا يمكن فهمه بوجه إلا أن يكون على ذلك رواية مفصلة فيحمل
المجمل عليها .
كأنه كذلك كما ذكره في الشرح ( 5 ) .
ثم إن ظاهر الروايات أن أرش الجناية على الميت ليس للورثة .
وفي أكثرها مثل روايتي محمد ، والحسين ( 6 ) أنه له بمعنى أن يصرف في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248 .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248 .
( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 249 .
( 4 ) قوله قدس سره : على دية الجنين متعلق بقوله قدس سره : وحمل فيهما .
( 5 ) راجع شرح الارشاد للشهيد الأول عند قول المصنف ( العلامة ) قوله فائدة المشهور .
( 6 ) لاحظ الوسائل باب 24 حديث 1 - 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 247 .