تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية قلت : ممن يأخذ ديته ؟ قال : الإمام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للإمام ( 1 ) . ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية ، لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي ( 2 ) . ورواية عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي ( 3 ) وهي صحيحة في الفقيه . على ( 4 ) دية الجنين ، لرواية الحسين بن خالد ، فإنها كانت صريحة في أن المراد بالدية ليست دية النفس ، بل دية الجنين . وجمع في الفقيه بينهما ، بأن قطع رأس الميت - بعد إرادة قتله - موجب للدية الكاملة ، وبدونها موجب لدية الجنين . وهو بعيد لا يمكن فهمه بوجه إلا أن يكون على ذلك رواية مفصلة فيحمل المجمل عليها . كأنه كذلك كما ذكره في الشرح ( 5 ) . ثم إن ظاهر الروايات أن أرش الجناية على الميت ليس للورثة . وفي أكثرها مثل روايتي محمد ، والحسين ( 6 ) أنه له بمعنى أن يصرف في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248 . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248 . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 249 . ( 4 ) قوله قدس سره : على دية الجنين متعلق بقوله قدس سره : وحمل فيهما . ( 5 ) راجع شرح الارشاد للشهيد الأول عند قول المصنف ( العلامة ) قوله فائدة المشهور . ( 6 ) لاحظ الوسائل باب 24 حديث 1 - 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 247 .