تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وفي قطع رأس الميت مائة دينار
وفي جوارحه وشجاجه بحسب ذلك ويصرف في وجوه البر لا الوارث وقال المرتضى لبيت المال .
شرح
قوله : " وفي قطع رأس الميت الخ " . لعل دليله الاجماع بعد الأخبار ، مثل ما في مرسلة محمد بن الصباح - الطويلة - : عليه مائة دينار - أي على قاطع رأس الميت ( إلى قوله ) : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس لورثته منها ( فيها - خ ) شئ ، إنما هذا شئ صار ( أتى - خ ) إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه ، أو يتصدق بها ، أو تصير في سبيل من سبل الخير ( 1 ) . ورواية الحسين بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام من رجل قطع رأس رجل ميت ؟ فقال : إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح ( 2 ) نفس الحي ، فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام ؟ فقال : صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ، فعله دية النفس كاملة ، فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ ( تلج - ئل ) فيه الروح ، وذلك مائة دينار ، وهي لورثته ودية هذا هي له ، لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى فذهبت ( وذهبت - ئل ) منفعته ، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له ، لا لغيره يحتج بها عنه ، ويفعل أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها ، قلت : فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله ( في الحفرة - كا - ئل ) فتسدر ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 247 . ( 2 ) الجوح البطيخ الشامي والاهلاك والاستيصال كالاجاحة والاجتياح ، ومنه الجائحة للشدة المحتاجة للمال ( القاموس ) . ( 3 ) والسدر تحير البصر ، يقال : سدير البعير بالكسر تحير من شدة الحر فهو سدر ، وفي الحديث ( فسدر الرجل فمالت مسحاته في يده فأصابت بطن الميت فشقه ) من هذا الباب ( مجمع البحرين ) .
مجمع الفائدة — صفحة 341 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني