شرح
الرجل مما يحفر ( فدير - خ ) فمالت مسحاته بيده ( في يده - خ ) فأصاب بطنه ( بطن
الميت - خ ) فشقه فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ ، وكفارته عتق رقبة أو
صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا ، مد لكل مسكين بمد النبي
صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
فكأنه لا يضر ضعفها .
وحمل في التهذيب والاستبصار ، الأخبار الدالة على أن حرمة الميت مثل
حرمة الحي ، على حصول العقاب والحرمة لا في الدية .
مثل مرسلة جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي ( 2 ) ، وهي صحيحة في
الفقيه عن محمد بن أبي عمير ( 3 ) .
ومرسلة صفوان ، عن رجالهم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أبى الله أن
يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسر عظامه حيا وميتا سواء هكذا في الاستبصار ( 4 ) .
وفي التهذيب صحيحة ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان من غير
ارسال ( 5 ) والصحيح ، عن مسمع كردين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل كسر عظم ميت ؟ قال : فقال : حرمته أعظم من حرمته وهو حي ( 6 ) .
وحمل فيها رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248 .
( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 249 .
( 3 ) في الفقيه : ج 4 ( باب ما يجب على من قطع رأس ميت ) ص 157 طبع مكتبة الصدوق : هكذا : وفي
نوادر محمد بن أبي عمير إن الصادق عليه السلام قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي ( انتهى ) .
( 4 ) الاستبصار ج 4 باب دية من قطع رأس الميت حديث 3 ص 297 طبع دار الكتب الاسلامية ، النجف .
( 5 ) التهذيب ج 10 باب دية عين الأعور . . . حديث 12 ص 272 .
( 6 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 247 .