تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
فنصف المائة .
ويرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته .
شرح
عن الحي وحال سقوطه كان حيا أو ولجته الروح أم لا فكان عضو من لم تلجه الروح ؟ فإن حكم العارفون بأنه يد حي ، وسقط عن حي وكان حال سقوط الجنين حيا لزمه دية عضو الحي ، فيكون نصف دية النفس في اليد ، وإلا نصف دية الجنين التام وهي مائة ، عشر دية النفس على ما مر . ويحتمل أن يكفي العارفان مع العدالة ، واحتمال الواحد بعيد كالأكثر من اثنين فصاعدا ما لم يصل عددهم إلى ما يفيد العلم بقولهم والظن المتاخم على الاجمال . قوله : " ويرث دية الجنين الخ " . أي يفرض الجنين ميتا ، وديته من تركته فيرثها من يرثها ( يرثه - خ ) ، وهو ظاهر ، وقد سبق دليله في إرث الدية ، فتذكر . وكون دية أعضاء الجنين بنسبته إلى ديته ، ظاهر أيضا ، فإنه بمنزلة نفس مضمونة فديته بمنزلة دية النفس ، فكما كانت دية أعضاء النفس الكاملة بالنسبة إلى ديتها ، فكذلك الجنين . فدية يده الواحدة نصف ديته ، ودية الاثنين دية كاملة ، وهكذا في جميع الأطراف والجراحات على قياس دية الكل ، فيكون أرشا مثل الجراحات على النفس فيفرض مملوكا له فيقوم بدون ذلك الجرح ومعه . فدية الجرح ، التفاوت بينهما ، وهو ظاهر أيضا ، وقد مر ما يدل عليه في الرواية ( 1 ) ، فتذكر .
هامش
( 1 ) وهي حسنة وصحيحة يونس وابن فضال .
مجمع الفائدة — صفحة 340 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني