ولو ألقت عضوا فدية عضو الجنين وكذا لو ألقت أربعة يد .
ولو ماتت لزمه ديتها ودية الجنين .
ولو ألقت العضو ثم الجنين تداخلت دية العضو في دية الجنين
سواء كان ميتا أو حيا غير مستقر الحياة .
ولو استقرت حياته ضمن دية اليد .
ولو تأخر العارفون بأنها يد حي فنصف الدية وإلا
شرح
الضارب الذي ألقى الجنين بجنايته ، بدية جنين من ألحق به ، هذا أيضا واضح .
قوله : " ولو ألقت عضوا الخ " . لو ضرب الجاني امرأة حاملا فألقت
المرأة عضوا من الحمل كيده ، فيلزمه دية عضو الجنين كنصف دية الجنين .
وكذا لو ألقت أربعة أيد ، فإنما يلزمه تلك الأيدي ، وهي دية جنين واحد
لاحتمال كونها من جنين واحد اثنتان أصليتان واثنتان زائدتان ، ولكن ينبغي أن
يلزم الحكومة أيضا .
لزوم دية العضو إنما يكون إذا لم يمت الجنين ولم تلقه ، فإذا مات الجنين أو
ألقته ميتا فليس عليه إلا دية الجنين ، لدخول دية العضو في جنايته كما في النفس
الكاملة على ما مر .
ولو ماتت هي أيضا لزم ديتها أيضا ، والكل واضح .
ولا فرق في التداخل بين موته في البطن وسقوطه ميتا وحيا ثم مات بعده
وسقوط الجنين من غير ولوج الروح ، فإنه يدخل فيه .
ولو سقط مستقرة الحياة ضمن دية العضو فقط ، ولكن لو مات بعد ذلك
وكان الالقاء هو السبب يضمن الجنين أيضا .
ويحتمل التداخل هنا أيضا ، بل هو الظاهر من قواعدهم .
ولو تأخر سقوط الجنين عن سقوط العضو واشتبه هل كان العضو ساقطا