تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ولو ألقت عضوا فدية عضو الجنين وكذا لو ألقت أربعة يد . ولو ماتت لزمه ديتها ودية الجنين .
ولو ألقت العضو ثم الجنين تداخلت دية العضو في دية الجنين سواء كان ميتا أو حيا غير مستقر الحياة . ولو استقرت حياته ضمن دية اليد . ولو تأخر العارفون بأنها يد حي فنصف الدية وإلا
شرح
الضارب الذي ألقى الجنين بجنايته ، بدية جنين من ألحق به ، هذا أيضا واضح . قوله : " ولو ألقت عضوا الخ " . لو ضرب الجاني امرأة حاملا فألقت المرأة عضوا من الحمل كيده ، فيلزمه دية عضو الجنين كنصف دية الجنين . وكذا لو ألقت أربعة أيد ، فإنما يلزمه تلك الأيدي ، وهي دية جنين واحد لاحتمال كونها من جنين واحد اثنتان أصليتان واثنتان زائدتان ، ولكن ينبغي أن يلزم الحكومة أيضا . لزوم دية العضو إنما يكون إذا لم يمت الجنين ولم تلقه ، فإذا مات الجنين أو ألقته ميتا فليس عليه إلا دية الجنين ، لدخول دية العضو في جنايته كما في النفس الكاملة على ما مر . ولو ماتت هي أيضا لزم ديتها أيضا ، والكل واضح . ولا فرق في التداخل بين موته في البطن وسقوطه ميتا وحيا ثم مات بعده وسقوط الجنين من غير ولوج الروح ، فإنه يدخل فيه . ولو سقط مستقرة الحياة ضمن دية العضو فقط ، ولكن لو مات بعد ذلك وكان الالقاء هو السبب يضمن الجنين أيضا . ويحتمل التداخل هنا أيضا ، بل هو الظاهر من قواعدهم . ولو تأخر سقوط الجنين عن سقوط العضو واشتبه هل كان العضو ساقطا