تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ولو ألقته فمات بعد الالقاء أو بقي ضمنا حتى مات أو كان صحيحا ومثله لا يعيش ، قتل الضارب مع العمد ولو كانت حياته مستقرة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني مع العمد ولو لم تكن مستقرة عزر الثاني وقتل الأول ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية .
ولو وطأها ذمي ومسلم واشتبه أقرع وألزم الضارب دية جنين من ألحق به .
شرح
يقدم بينة الولي وحكم له الحاكم ، لأنه مدع والجاني منكر ، وقد مر ترجيح بينة المدعى وهذا مبني عليه فتأمل وتذكر . قوله : " ولو ألقته فمات الخ " . لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا بعده أو بقي مريضا حتى مات أو كان صحيحا غير مريض ، ولكن جنين لا يعيش مثله فمات قتل الجاني إن كان عمدا عدوانا . وإن كان خطأ ، فديته على العاقلة ، وإن كان شبهه فهي في ماله . ولو كان حياته مستقرة فقتله غير الجاني ، قتل القاتل مع العمد والعدوان وعزر الجاني . ولو لم يكن حياته مستقرة قتل الجاني إن كان عمدا عدوانا وعزر القاتل ، وهو ظاهر . ولو اشتبه ولم يعلم كونها مستقرة أم لا فلا قصاص على أحدهما للشبهة ، وعدم تحقق الموجب وإن كان فعلهما عمدا والدية على الجاني ، فإنه القاتل بحسب الظاهر لأنه قتل حيا وإن لم يعلم أنه مستقرة الحياة على أن الأصل استقرارها فتأمل . قوله : " ولو وطأها ذمي الخ " . أي لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة بحيث اشتبه الولد وألحق ( 1 ) بأحدهما شرعا ، أقرع لتعيين الحاق الجنين فألزم
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب : ( والحاقه ) يعني اشتبه الحاقه بأحدهما شرعا .