تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجناية . ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي والضارب الباقي ، ولو أنكر فأقام هو والولي بينتين ( ببينتين - خ ل ) حكم للولي .
شرح
مثل قتل من حكمه حكم المسلم وألقى جنين المسلمة ، ومثل إن رمى كافرا فقتله مسلما فتدبر وتأمل مثله . قوله : " ولو كانت أمة الخ " . إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها - فضربت حينئذ فأعتقت وألقت جنينها حينئذ وكان تام الخلقة ولم تلجه الروح - فعلى الضارب عشر قيمة الأمة وقت الضرب والجناية لا وقت الالقاء ، وهو ظاهر مما تقدم . وعليه أرش نقص الأمة لمولاها أيضا بالاجهاض إن كان ، وهو أيضا ظاهر . قوله : " ولو اعترف الجاني الخ " . إذا اعترف من جنى على جنين بأنه كان حيا وقت الجناية وكانت الجناية خطأ وقد ثبت تلك الجناية والالقاء بالبينة أو باقرار العاقلة والعاقلة تنكر الحياة فيضمن ( 1 ) دية الجنين الغير الحي لثبوتها بالبينة أو الاقرار وعدم لزوم العاقلة اقرار الجاني ، لما مر ويلزم الباقي من دية الجنين الحي بعد دية الجنين الغير الحي ، على ( 2 ) الجاني في ماله ، لاقراره مثل تسعة أعشار دية النفس . ولو أنكر الجاني أيضا جنايته ، لم يلزمه شئ ، فلو أقام هو البينة على عدم حياته مثل أن ادعى الولي أنه سقط بجنايته وهو حي ثم مات وأقام البينة على ذلك
هامش
( 1 ) قوله قدس سره : فيضمن الخ جواب لقوله قدس سره : إذا اعترف الخ . ( 2 ) قوله قدس سره على الجاني متعلق بقوله قدس سره : ويلزم الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 337 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني