ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجناية .
ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي
والضارب الباقي ، ولو أنكر فأقام هو والولي بينتين ( ببينتين - خ ل ) حكم
للولي .
شرح
مثل قتل من حكمه حكم المسلم وألقى جنين المسلمة ، ومثل إن رمى كافرا فقتله
مسلما فتدبر وتأمل مثله .
قوله : " ولو كانت أمة الخ " . إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها
- فضربت حينئذ فأعتقت وألقت جنينها حينئذ وكان تام الخلقة ولم تلجه الروح -
فعلى الضارب عشر قيمة الأمة وقت الضرب والجناية لا وقت الالقاء ، وهو ظاهر
مما تقدم .
وعليه أرش نقص الأمة لمولاها أيضا بالاجهاض إن كان ، وهو أيضا
ظاهر .
قوله : " ولو اعترف الجاني الخ " . إذا اعترف من جنى على جنين بأنه
كان حيا وقت الجناية وكانت الجناية خطأ وقد ثبت تلك الجناية والالقاء بالبينة أو
باقرار العاقلة والعاقلة تنكر الحياة فيضمن ( 1 ) دية الجنين الغير الحي لثبوتها بالبينة أو
الاقرار وعدم لزوم العاقلة اقرار الجاني ، لما مر ويلزم الباقي من دية الجنين الحي بعد
دية الجنين الغير الحي ، على ( 2 ) الجاني في ماله ، لاقراره مثل تسعة أعشار دية
النفس .
ولو أنكر الجاني أيضا جنايته ، لم يلزمه شئ ، فلو أقام هو البينة على عدم
حياته مثل أن ادعى الولي أنه سقط بجنايته وهو حي ثم مات وأقام البينة على ذلك
هامش
( 1 ) قوله قدس سره : فيضمن الخ جواب لقوله قدس سره : إذا اعترف الخ .
( 2 ) قوله قدس سره على الجاني متعلق بقوله قدس سره : ويلزم الخ .