تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ولو أفزعت فالدية على المفزع
ولو أفزع المجامع فعزل فعليه عشرة دنانير .
شرح
رئاب ( 1 ) وقد مر . وأنها صارت سببا لتضييع المضمون مباشرة أو بالتسبيب ، مثل شرب الدواء فيضمن ، لما تقرر من الدية من النطفة وغيرها . وتؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها ( يدفعه - ئل ) إليها ( 2 ) . يمكن حمل الغرة على كون قيمتها بمقدار الدية . قوله : " ولو أفزعت الخ " . دليله أيضا ظاهر مما تقدم . ويؤيده ما في حسنة وصحيحة يونس ، وابن فضال جميعا عنه عليه السلام : ( وأفتى علي عليه السلام في مني الرجل يفزع ( يفرغ ) عن عرسه يعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإن أفزع ( أفرغ ) ، فيها عشرين دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى ، والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته ، وهي مائة دينار ) ( 3 ) . وقد استدل بها على وجوب عشرة دنانير على المجامع نفسه إذا عزل باختياره من غير إذن المرأة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 242 . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 243 . ( 3 ) الوسائل باب 19 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 237 .
مجمع الفائدة — صفحة 335 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني