ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف
الديتين للجنين إن جهل حاله ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم
بديتها .
ولو ألقته ضمنت وإن كان تسبيبا .
شرح
فإنها قيل : إنها عبارة الشيخ في الفقيه وفسرها ابن إدريس بأن ما بين كل
مرتبة عشرون يوما ففي كل يوم عشر دية الكل .
واعترض عليه بأن ما قاله في الفقيه غير مسلم ، وعلى تقدير التسليم ، التفسير
غير مسلم فإن الفصل أربعون يوما كما مر .
مع أن كون الفصل ذلك لا يستلزم كون الدية على حساب اليوم .
وأن المراد ما في رواية يونس ، والاعتراض ، منقول عن المحقق في النكت ،
وفي الشرائع إشارة إليه .
وأنت تعلم أن ما تدل عليه الرواية ( 1 ) هو كون العشرين مثلا للنطفة ، وأن
ليس بينها وبين العلقة واسطة - مثلا - بحيث يستلزم شيئا غير دية النطفة ، بل لها دية
واحدة إلى العلقة وهكذا ، فتأمل .
قوله : " ولو قتلت ومات الخ " . دليل نصف الديتين للمشتبه بالذكر
والأنثى - بعد علم الحياة - قد مر ، وهو الخبر ( 2 ) ، والاعتبار ، وما ذكر في باب ميراث
الخنثى ، وقد مر أيضا دية الذكر ، ودية الأنثى مع العلم بها وإن جهل وولجها أيضا
الروح كذلك .
قوله : " ولو ألقته ضمنت الخ " . دليله أيضا ظاهر ، وهو صحيحة علي بن
هامش
( 1 ) أي الرواية السابقة مثل رواية محمد بن مسلم - كذا في هامش بعض النسخ .
( 2 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 19 من أبواب ديات الأعضاء من قوله عليه السلام : وإن قتلت امرأة وهي حبلى الخ ج 19 ص 237 .