تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية .
ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن ( تعيين - خ ل ) الحياة .
شرح
ويمكن أن يكون نظر المصنف وغيره إلى تابعية الولد الرق للأب ، ولهذا لو زنى بها مملوك الولد يلحق بها ، ويكون لمالكها . والروايتان مؤيدتان في الجملة . ويؤيده أيضا ما في رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت ( فألقت - خ ) عشر قيمتها ( عنها - خ ) ( 1 ) فتأمل . وعلى التقادير إذا كان ديته يقاس بقيمة الأم ، فيمكن أن ينظر إلى قيمتها حين الجناية لا حين الالقاء والاسقاط ، فإن ذلك هو وقت شغل الذمة وترتب أثره عليه وإن لم يظهر إلا بعد الالقاء . ويحتمل وقت الالقاء . ولو كان الحمل أكثر من واحد ، فلكل واحد ديته مثل أن يكون وحده ، وهو ظاهر . قوله : " ولو ولجته الروح الخ " . قد مر دليله ، فإنه إذا ولجته الروح ، فهو نفس ، فديته ديتها ، فإن كان ذكرا فديته التامة ، وإن كان أنثى فنصف دية الذكر ، وهي ديتها التامة ، لما تقدم من الأخبار وسيجئ أيضا . ولا بد من العلم بكونه حيا ومات بالجناية ، فإن الأصل عدم الحياة وطريان الموت عليها فلا بد فيها من تحقق الذكورة والأنوثة أيضا ، لما تقدم من أنه إن حصل الشك ، فيه فنصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 166 .