ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية .
ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن
( تعيين - خ ل ) الحياة .
شرح
ويمكن أن يكون نظر المصنف وغيره إلى تابعية الولد الرق للأب ، ولهذا لو
زنى بها مملوك الولد يلحق بها ، ويكون لمالكها .
والروايتان مؤيدتان في الجملة .
ويؤيده أيضا ما في رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت
( فألقت - خ ) عشر قيمتها ( عنها - خ ) ( 1 ) فتأمل .
وعلى التقادير إذا كان ديته يقاس بقيمة الأم ، فيمكن أن ينظر إلى قيمتها
حين الجناية لا حين الالقاء والاسقاط ، فإن ذلك هو وقت شغل الذمة وترتب أثره
عليه وإن لم يظهر إلا بعد الالقاء .
ويحتمل وقت الالقاء .
ولو كان الحمل أكثر من واحد ، فلكل واحد ديته مثل أن يكون وحده ،
وهو ظاهر .
قوله : " ولو ولجته الروح الخ " . قد مر دليله ، فإنه إذا ولجته الروح ، فهو
نفس ، فديته ديتها ، فإن كان ذكرا فديته التامة ، وإن كان أنثى فنصف دية
الذكر ، وهي ديتها التامة ، لما تقدم من الأخبار وسيجئ أيضا .
ولا بد من العلم بكونه حيا ومات بالجناية ، فإن الأصل عدم الحياة وطريان
الموت عليها فلا بد فيها من تحقق الذكورة والأنوثة أيضا ، لما تقدم من أنه إن حصل
الشك ، فيه فنصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 166 .