تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
دينارا ( 1 ) . ولا يخفى أنها في فعله عليه السلام في قضيته لا عموم لها فلا تدل على العموم ، وكذا رواية العامة إلا رواية أبي بصير والأخيرة . فيمكن حملها على شئ واحد ، وأن الأخيرة مشتملة على ( أو أربعين دينارا ) وليس به قائل مطلقا فتصلح إشارة إلى كون الغرة تسوى أربعين دينارا ، فيكون مخيرا بينهما . ويمكن حملها على التخيير واستحباب مائة دينار . وعلى حمل ( غرة ) على أنها تسوى مائة دينار . وحمل الأخير ( الأخيرات ) في التهذيب والاستبصار على ما لم يتم ، والأول كانت في التام واستدل عليه بصحيحة . ( علي - خ ) بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها ، فألقت ولدها ؟ قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر ، فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة ، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنها قتلته ( 2 ) . وهذه تدل على التساوي بين العلقة والمضغة ، وقد مضى خلافه ، فتأمل . وتدل على التخيير بين الغرة وأربعين دينارا ، وإن الغرة تسوى أربعين . ولكن تدل على خلاف ذلك ، صحيحة عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( إن - خ ) الغرة ( قد - خ ) تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 244 . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 242 وفيه عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام .