تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
وحملها على كونها مسلمة بعيد لا يمكن . ودليل كون دية جنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة - كما هو المشهور - رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها ( 1 ) . وهي ضعيفة به وبغيره . والمناسب لما تقدم ، التفصيل ، فإن كان ذكرا ، عشر قيمة أبيه ، وإن كان أنثى ، عشر قيمة أمها ، أو عشر قيمة أبيه مطلقا لما تقدم ، فافهم . ورواية أبي سيار ( 2 ) - في الكافي وفي التهذيب ابن سنان وهو عبد الله ، وصرح به في الفقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ؟ فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ( الأمة - خ ) وإن كان ضربها فألقته حيا فمات ، فإن عليه عشر قيمة أمه ( الأمة - خ ل ) ( 3 ) . ولكن هذا التفصيل غير معلوم القائل إلا ابن الجنيد ، فإنه نقل ذلك عنه ، كأنها دليله ، وهي ضعيفة بجهل نعيم بن إبراهيم ( 4 ) ، وعدم التصريح بتوثيق أبي سيار . وأيضا غير مناسب لما تقدم ، بل المناسب كون دية المملوك عشر دية أبيه أو التفصيل بأن دية الذكر عشر ديته ، ودية الأنثى عشر ديتها ، وهو مذهب المبسوط ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 245 . ( 2 ) اسمه مسمع - منه رحمه الله - كذا في هامش بعض النسخ . ( 3 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 245 . ( 4 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار .