تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ودية جنين ( وجنين - خ ل ) الذمي عشر دية أبيه والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة ، وتعتبر قيمتها وقت الجناية لا الالقاء .
شرح
دنانير ؟ فقال : بخمسين ( 1 ) . وفي الحسن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الغرة تزيد وتنقص ، ولكن قيمتها أربعون دينارا ( 2 ) ، مؤيد للأول . وبالجملة ، الغرة والأربعون محمول على بعضها ، وكذا الخمسون والمائة فتأمل . ولا يخفى أن حمل الشيخ ، ينافي ما تقدم من أن الغرة دية جنين غير تام من النطفة ، والعلقة ، والمضغة إلا أن يحمل على التخيير بينهما وبين الغرة وحمل الغرة في كل موضع على ذلك مثل الأربعين في الأول . وحمل في التهذيب ، الأخيرة ، تارة أخرى على التقية قال : لأنها موافقة لكثير من مذاهب العامة . قوله : " ودية الجنين الذمي الخ " . دليله ما علم أن دية جنين المسلم عشر ديته فدية جنين الذمي كذلك . ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قضى في جنين اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية عشر دية أمه ( 3 ) . ويحتمل أن يكون أباه كافرا حربيا ومات كذلك ، وكونه ولد شبهة من كافر آخر . ويمكن حملها على كون الجنين أنثى ، فالتفصيل هنا أيضا غير بعيد مثل جنين المسلم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 244 . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 244 . ( 3 ) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 166 .