ودية جنين ( وجنين - خ ل ) الذمي عشر دية أبيه والمملوك عشر
قيمة أمه المملوكة ، وتعتبر قيمتها وقت الجناية لا الالقاء .
شرح
دنانير ؟ فقال : بخمسين ( 1 ) .
وفي الحسن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن
الغرة تزيد وتنقص ، ولكن قيمتها أربعون دينارا ( 2 ) ، مؤيد للأول .
وبالجملة ، الغرة والأربعون محمول على بعضها ، وكذا الخمسون والمائة
فتأمل .
ولا يخفى أن حمل الشيخ ، ينافي ما تقدم من أن الغرة دية جنين غير تام من
النطفة ، والعلقة ، والمضغة إلا أن يحمل على التخيير بينهما وبين الغرة وحمل الغرة في
كل موضع على ذلك مثل الأربعين في الأول .
وحمل في التهذيب ، الأخيرة ، تارة أخرى على التقية قال : لأنها موافقة لكثير
من مذاهب العامة .
قوله : " ودية الجنين الذمي الخ " . دليله ما علم أن دية جنين المسلم
عشر ديته فدية جنين الذمي كذلك .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قضى في
جنين اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية عشر دية أمه ( 3 ) .
ويحتمل أن يكون أباه كافرا حربيا ومات كذلك ، وكونه ولد شبهة من
كافر آخر .
ويمكن حملها على كون الجنين أنثى ، فالتفصيل هنا أيضا غير بعيد مثل
جنين المسلم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 244 .
( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 244 .
( 3 ) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 166 .