شرح
ذكرا ففيه الدية ، وإن كانت أنثى ففيها ديتها ( 1 ) .
وحسنة ابن فضال ويونس - كأنه ابن عبد الرحمان - جميعا قالا : عرضنا
كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام ، على أبي الحسن عليه السلام ؟ فقال :
هو صحيح ( 2 ) .
وكان مما فيه : إن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار الخ
مثل الأولى في ديات النطفة ، والعلقة ، وكونها إن كان ذكرا ألف دينار ، وإن كان
أنثى فخمسمائة دينار ، وفي كون دية الحامل الميتة المشتبهة ، ولدها الذكر والأنثى
نصف ديته ونصف ديتها ، وفي آخرها : وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن
عريسه ( عرسه - خ ) فعزل ( يعزل - خ ) عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة ،
عشرة دنانير ، وإن ( إذا - خ ) أفزع ، فيها عشرون دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين
من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى ، الرجل والمرأة ، كاملة ،
وجعل له في قصاص جراحه ( جراحته - خ ) ومعلقته على قدر ديته ، وهي مائة
دينار ( 3 ) وغيرها ولا يخفى ما في هذه الأخبار من الأحكام .
مثل كون دية المرأة نصف دية الرجل .
وكون دية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر ، وهو مائة
دينار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 241 .
( 2 ) ذكر هذا السند في الوسائل من غير متن في باب 2 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19
ص 218 ، لكن متن الحديث منقول من كتاب ظريف : ب 19 حديث 1 منها ص 237 .
( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ونقل صدرها بالمعنى وذيلها من قوله
عليه السلام : وأفتى عليه السلام في مني الرجل الخ بعين الألفاظ وأورده في الكافي باب دية الجنين من كتاب
الديات ج 2 ص 236 طبع أمير بهادري .