تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
ذكرا ففيه الدية ، وإن كانت أنثى ففيها ديتها ( 1 ) . وحسنة ابن فضال ويونس - كأنه ابن عبد الرحمان - جميعا قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام ، على أبي الحسن عليه السلام ؟ فقال : هو صحيح ( 2 ) . وكان مما فيه : إن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار الخ مثل الأولى في ديات النطفة ، والعلقة ، وكونها إن كان ذكرا ألف دينار ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وفي كون دية الحامل الميتة المشتبهة ، ولدها الذكر والأنثى نصف ديته ونصف ديتها ، وفي آخرها : وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عريسه ( عرسه - خ ) فعزل ( يعزل - خ ) عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة ، عشرة دنانير ، وإن ( إذا - خ ) أفزع ، فيها عشرون دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى ، الرجل والمرأة ، كاملة ، وجعل له في قصاص جراحه ( جراحته - خ ) ومعلقته على قدر ديته ، وهي مائة دينار ( 3 ) وغيرها ولا يخفى ما في هذه الأخبار من الأحكام . مثل كون دية المرأة نصف دية الرجل . وكون دية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر ، وهو مائة دينار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 241 . ( 2 ) ذكر هذا السند في الوسائل من غير متن في باب 2 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 218 ، لكن متن الحديث منقول من كتاب ظريف : ب 19 حديث 1 منها ص 237 . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ونقل صدرها بالمعنى وذيلها من قوله عليه السلام : وأفتى عليه السلام في مني الرجل الخ بعين الألفاظ وأورده في الكافي باب دية الجنين من كتاب الديات ج 2 ص 236 طبع أمير بهادري .