شرح
لكن في الطريق إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمان بن حماد ( 1 ) ، وهو
مجهول ، وإبراهيم أيضا قيل : إنه واقفي .
ومثلها رواية عبد الرحمان بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي
أبو الحسن عليه السلام : دية ولد الزنا دية اليهودي ، ثمانمائة درهم ( 2 ) .
ورواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن دية ولد الزنا ؟ فقال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني
والمجوسي ( 3 ) .
وهما مرسلان مع جهل بعض رجال الأولى أيضا .
فقول ( 4 ) الشارح - القول الأول يلتزمه أكثر الأصحاب ، وهم القائلون
باسلامه وصرح المحقق في النكت بأنه مسلم فيدخل تحت عموم المسلمين والقول
الثاني للمرتضى مدعيا عليه ( فيه - خ ) الاجماع للاجماع على أنه يكون لا مؤمنا فهو
كالذمي للحوقه به باطنا وهو قول الصدق - محل نظر .
ثم نقل رواية جعفر وعبد الرحمان المتقدمة .
وقال : هاتان ذكرهما الشيخ في الزيادات من التهذيب ، وهما مرسلتان وقال
ابن إدريس - بعد نقل كلام السيد - : لم أجد لأصحابنا فيه قولا فأحكيه ومقتضى
الأدلة التوقف ، وإلا فلا دية له لأصالة البراءة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) طريقه كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمان بن
حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد .
( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164 .
( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164 .
( 4 ) قوله قدس سره : فقول الشارح مبتدأ وخبره قوله قدس سره : محل نظر .
( 5 ) إلى هنا عبارة الشرح .