تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
لكن في الطريق إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمان بن حماد ( 1 ) ، وهو مجهول ، وإبراهيم أيضا قيل : إنه واقفي . ومثلها رواية عبد الرحمان بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : دية ولد الزنا دية اليهودي ، ثمانمائة درهم ( 2 ) . ورواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا ؟ فقال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ( 3 ) . وهما مرسلان مع جهل بعض رجال الأولى أيضا . فقول ( 4 ) الشارح - القول الأول يلتزمه أكثر الأصحاب ، وهم القائلون باسلامه وصرح المحقق في النكت بأنه مسلم فيدخل تحت عموم المسلمين والقول الثاني للمرتضى مدعيا عليه ( فيه - خ ) الاجماع للاجماع على أنه يكون لا مؤمنا فهو كالذمي للحوقه به باطنا وهو قول الصدق - محل نظر . ثم نقل رواية جعفر وعبد الرحمان المتقدمة . وقال : هاتان ذكرهما الشيخ في الزيادات من التهذيب ، وهما مرسلتان وقال ابن إدريس - بعد نقل كلام السيد - : لم أجد لأصحابنا فيه قولا فأحكيه ومقتضى الأدلة التوقف ، وإلا فلا دية له لأصالة البراءة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) طريقه كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمان بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164 . ( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164 . ( 4 ) قوله قدس سره : فقول الشارح مبتدأ وخبره قوله قدس سره : محل نظر . ( 5 ) إلى هنا عبارة الشرح .