تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ويضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتص منه .
ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه .
قال الشيخ : وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام .
شرح
( عندها - خ ) ، فلا يتعدى صورة النص ، وأما العكس ففيه وجهان عندهما نشأ من الشك في عود الظرفية إلى القاتل أو المقتول أو إليهما وتغليب حرمة الحرم كالصيد ، بل هو أولى لزيادة شرف الآدمي على سائر الحيوانات ، وأصالة البراءة والشك في السبب المستلزم للشك في المسبب ، والمحقق رحمه الله توقف في التغليظ في الحرم مطالبا بالدليل فحينئذ يسقط هذا الفرع ( 1 ) . ويمكن تمشي هذا الفرع في الأشهر الحرم ولا يخفى أن النظر فيه ، من وجوه فافهم . ثم إنه يحتمل أن يكون مخصوصا بقتل المسلم ، وأعم ، ويكون مخصوصا بقتل العمد وأعم . قوله : " ويضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج الخ " . فيقتص منه ( ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه ) وقد مر مرارا ، فتذكر . قوله : " قال الشيخ : وهكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام " . قال في الشرح : وكذا حكم التغليظ وعدم الاقتصاص من اللاجئ في الحرم والاقتصاص من الجاني فيه حاصل في مشاهد الأئمة عليهم السلام على ما يلوح من كلام الشيخ ، فإنه قال في النهاية بهذه العبارة : ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد أشهر الحرم - رجب ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة ، أو المحرم - أخذت منه الدية للقتل ، وثلث الدية لانتهاكه الحرمة في الحرم وأشهر الحرم المذكورة ، وإن كان طلب منه القود ،
هامش
( 1 ) الظاهر أنه إلى هنا كلام الشهيد في الشرح .