تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ودية الأنثى نصف ذلك .
وولد الزنا كالمسلم على رأي وكالذمي على رأي ولا دية لغير الذمي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة .
شرح
والمصنف في التحرير نقل عن الشيخ في النهاية ، التغليظ في مشاهد الأئمة عليهم السلام وقد عرفت عبارته ( 1 ) . وأنت تعلم أن ظاهرها ، العموم كما ذكره أولا ، ولكن لا بد من النظر في الدليل ، وما ذكروا ذلك . وعلى التقديرين ( 2 ) لا دليل عليه - على ما عرفت - إلا القياس . وفيه ما فيه فيبعد توقف المصنف ، واستحسان المحقق ، وقول الشيخ علي أيضا به ، وهم أعرف . قوله : " ودية الأنثى الخ " . كأن دليله الاجماع والأخبار وقد مرت ، فتذكر . قوله : " وولد الزنا الخ " . كون دية ولد الزنا دية المسلم هو المشهور لعل مبناه أنه مسلم على المشهور وفيه اشكال ، فإنه ليس بمسلم حقيقة وملحق به شرعا ، نعم ذلك غير بعيد إذا بلغ وقال بالاسلام . وقيل : ( ديته دية الذمي ) ليس ( 3 ) لأنه كافر ، وهو فرع ذلك القول . وإلا ، ينبغي عدم الدية ، فإنه ليس بذمي . فلعله لرواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر عليه السلام ، قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة الشرح . ( 2 ) أي تقدير عدم الحكم إلى التضيق أو إلى الجميع - كذا في هامش بعض النسخ . ( 3 ) يعني كذلك فإن الذمي كافر والمفروض أنه قال : إن ولد الزنا كالمسلم . ( 4 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164 .
مجمع الفائدة — صفحة 322 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني