تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
قيد بالمقتول ، وإن كان إنما قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيق عليه في المطعم والمشرب ، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج ، فيقام عليه الحد ، وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام مثل ذلك ( 1 ) . فهذه العبارة تعطي عموم الحكم المذكور ، مع احتمال عوده إلى التضييق وعدمه . وقد صرح شيخنا المفيد رحمه الله أنه الالتجاء ( 2 ) . والظاهر أنه مراد الشيخ أبي جعفر . وكذا صرح به ابن البراج في الكامل والموجز ، وهو تلميذ الشيخ رحمه الله ومختصه ( 3 ) ولعله سمع منه أن ذلك هو المراد . وكذلك ابن إدريس ذكر أن المراد ذلك . واستحسن المحقق في النكت ( 4 ) كلام الشيخين رحمهما الله تعالى .
هامش
( 1 ) هذه العبارة موجودة في نسختين مخطوطتين من النسخ وهي مطابقة لما في كتاب النهاية ، لكن في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ، ليس فيها من قوله رحمه الله : رجب إلى قوله : ( المذكورة ) والصحيح هو الأول . ( 2 ) عبارة المفيد رحمه الله هكذا : ومن جنى ما يستحق عليه عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام ، صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلى الحرم مستعصما من إقامة الحدود عليه ، فإن كانت الجناية منه في المشهد أقيم عليه حد الله عز وجل فيه لأنه انتهك حرمته ولم يعرف حقه ( انتهى ) المقنعة باب القاتل في الحرم وفي أشهر الحرام ص 742 طبع مؤسسة النشر الإسلامي - قم . ( 3 ) يعني اختصه الشيخ وجعله من خليفته : قال المحقق الكركي في بعض إجازاته في حق ابن البراج : الشيخ السعيد خليفة الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي بالبلاد الشامية الخ الكنى والألقاب ج 1 ص 214 مطبعة صيدا . ( 4 ) قال في النكت : - بعد نسبة الفتوى إلى الأصحاب في مسألة القتل في الأشهر الحرم وبعد التوقف في حكم القتل في الحرم قائلا بأني لم أقف على مستند فيه - قال : وأما قوله - يعني المحقق - : وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام فشئ ذكره الشيخان وهو حسن ( انتهى ) .
مجمع الفائدة — صفحة 321 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني