تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ودية الخطأ المحض أحد الخمسة أو مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ، من مال العاقلة وتستأدى في ثلاث سنين وإن كانت دية طرف .
ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا
ولا تغليظ في الأطراف
ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ وفي العكس اشكال .
شرح
وإن أحضرها عنده ، فإن كان الاسقاط بعد التسليم والقبض فلا رد ولا عوض له وهو ظاهر . ولكن فيما اختاره ما كان يشترط كونه حاملا وقت التسليم حتى يحتاج في المعرفة إلى العارف ، نعم ذلك على المذهب ( مذهب - خ ) المشترط ، مثل المختلف فكأنه فرض ذلك ، وقال : وعلى تقدير القول بالحامل يرجع الخ ، وأراد طروقة الحامل ، فتأمل . قوله : " ولو قتل في الشهر الحرام الخ " . تغليظ الدية بما ذكره - إذا قتل في الحرم أو الشهر الحرام - هو المشهور بين الأصحاب . والدليل - على الأشهر - ما رواه كليب بن معاوية الأسدي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل في شهر حرام ، فعليه دية وثلث ( 1 ) . وفي الفقيه - بعد نقل صحيحة زرارة في لزوم صوم العيد وأيام التشريق في كفارة القتل في أشهر الحرم : وفي رواية أبان عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : عليه دية وثلث ( 2 ) . كأن المراد ، القتل في الأشهر الحرم بقرينة ما سبقه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 149 لكن متن الرواية هكذا : عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150 .