ويرجع في معرفة الحامل إلى العارف ، فإن ظهر الغلط وجب
البدل وكذا لو أزلقت قبل التسليم وإن أحضر وإن ( لو - خ ل ) كان بعده
فلا شئ .
شرح
وأما التخيير بينها وبين باقي الخمسة ، فكأنه فهم مما سبق .
وقد عرفت عدم صراحة ما تقدم فيها ، وعدم فهم الحلة بخصوصها .
ولعله لأنه إذا كان في العمد مخيرا في ذلك ، ففي الخطأ وشبهه بالطريق
الأولى ، فإن التعيين ضيق ، فتأمل .
وأما كونها في ثلاث سنين ، فدليله ما تقدم من صحيحة أبي ولاد
المتقدمة ( 1 ) .
وأما كونها على العاقلة وإن كانت في دية طرف ، ما تقدم ، مع ما فيه
فتذكر وتأمل .
قوله : " ويرجع في معرفة الحامل الخ " . لا شك في الرجوع ، لمعرفة
الحمل إلى العارف .
ويمكن اشتراط التعدد ، والعدالة ظاهرة ( 2 ) ، يكفي الواحد مطلقا ، فإن
وافق فلا بحث وإن ظهر الغلط وجب بدله إن لم يرض به .
ويحتمل وجوب الرد على الولي إن لم يرض المالك وإن رضي هو ، إذ قد
يكون أرغب .
ويمكن ادخاله في العبارة ، ولا شك في العدم مع التراضي .
وكذا لو عين حاملا وأزلقت - أي أسقطت - ولدها قبل تسليمها إلى
المستحق .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150 .
( 2 ) يعني العدالة ظاهرة الاشتراط .