تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ويرجع في معرفة الحامل إلى العارف ، فإن ظهر الغلط وجب البدل وكذا لو أزلقت قبل التسليم وإن أحضر وإن ( لو - خ ل ) كان بعده فلا شئ .
شرح
وأما التخيير بينها وبين باقي الخمسة ، فكأنه فهم مما سبق . وقد عرفت عدم صراحة ما تقدم فيها ، وعدم فهم الحلة بخصوصها . ولعله لأنه إذا كان في العمد مخيرا في ذلك ، ففي الخطأ وشبهه بالطريق الأولى ، فإن التعيين ضيق ، فتأمل . وأما كونها في ثلاث سنين ، فدليله ما تقدم من صحيحة أبي ولاد المتقدمة ( 1 ) . وأما كونها على العاقلة وإن كانت في دية طرف ، ما تقدم ، مع ما فيه فتذكر وتأمل . قوله : " ويرجع في معرفة الحامل الخ " . لا شك في الرجوع ، لمعرفة الحمل إلى العارف . ويمكن اشتراط التعدد ، والعدالة ظاهرة ( 2 ) ، يكفي الواحد مطلقا ، فإن وافق فلا بحث وإن ظهر الغلط وجب بدله إن لم يرض به . ويحتمل وجوب الرد على الولي إن لم يرض المالك وإن رضي هو ، إذ قد يكون أرغب . ويمكن ادخاله في العبارة ، ولا شك في العدم مع التراضي . وكذا لو عين حاملا وأزلقت - أي أسقطت - ولدها قبل تسليمها إلى المستحق .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150 . ( 2 ) يعني العدالة ظاهرة الاشتراط .
مجمع الفائدة — صفحة 317 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني