تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
وأربع وثلاثون خلفة كلها ( 1 ) من طروقة الفحل ، وإن كان من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول ( 2 ) . وفي سندها محمد بن سنان ( 3 ) ومع ذلك إنما تكون دليلا لو كان بدل ( جذعة ) ( بنت لبون ) . وكأن المراد ب‍ ( الخلفة ) بفتح الخاء وكسر اللام ( الثنية ) . هذا بناء على ما في التهذيب ، أما الكافي فلا يحتاج إليه ، لأن فيه ( ثنية ولكن ثنية كلها طروقة الفحل . وأيضا هذا الشرط - أي خلفة - ما كان في المتن فقول الشرائع مثل المتن وقول ( 4 ) شارحه : ( مستند ما اختاره من أسنان الإبل ) رواية أبي بصير والعلا بن الفضيل ، محل التأمل . ومع ذلك لا بد لفهم باقي الأقسام الخمسة من دليل وما رأيت له دليلا صالحا . ويمكن استفادة غير الحلة ، ولعل الاستفادة من قوله : ( أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ) ( 5 ) أي لا فرق في ديتهما إلا بزيادة أسنان الإبل ، وفي دية الخطأ ، التخيير بين هذه الخمسة ، فيكون هنا كذلك . ولكن فهم ذلك في الخطأ أيضا ، غير ظاهر كما سيظهر .
هامش
( 1 ) هكذا في عدة نسخ الكتاب وفي بعض نسخ التهذيب ، وفي بعض نسخ الكافي والتهذيب والوسائل أربع وثلاثون ثنية كلها خلفة الخ . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 145 . ( 3 ) سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل . ( 4 ) مبتدأ وخبره قوله قدس سره محل التأمل . ( 5 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146 .