شرح
وأربع وثلاثون خلفة كلها ( 1 ) من طروقة الفحل ، وإن كان من الغنم فألف كبش ،
والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول ( 2 ) .
وفي سندها محمد بن سنان ( 3 ) ومع ذلك إنما تكون دليلا لو كان بدل
( جذعة ) ( بنت لبون ) .
وكأن المراد ب ( الخلفة ) بفتح الخاء وكسر اللام ( الثنية ) .
هذا بناء على ما في التهذيب ، أما الكافي فلا يحتاج إليه ، لأن فيه ( ثنية
ولكن ثنية كلها طروقة الفحل .
وأيضا هذا الشرط - أي خلفة - ما كان في المتن فقول الشرائع مثل المتن
وقول ( 4 ) شارحه : ( مستند ما اختاره من أسنان الإبل ) رواية أبي بصير والعلا بن
الفضيل ، محل التأمل .
ومع ذلك لا بد لفهم باقي الأقسام الخمسة من دليل وما رأيت له دليلا
صالحا .
ويمكن استفادة غير الحلة ، ولعل الاستفادة من قوله : ( أفضل من دية الخطأ
بأسنان الإبل ) ( 5 ) أي لا فرق في ديتهما إلا بزيادة أسنان الإبل ، وفي دية الخطأ ،
التخيير بين هذه الخمسة ، فيكون هنا كذلك .
ولكن فهم ذلك في الخطأ أيضا ، غير ظاهر كما سيظهر .
هامش
( 1 ) هكذا في عدة نسخ الكتاب وفي بعض نسخ التهذيب ، وفي بعض نسخ الكافي والتهذيب والوسائل
أربع وثلاثون ثنية كلها خلفة الخ .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 145 .
( 3 ) سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن
العلا بن الفضيل .
( 4 ) مبتدأ وخبره قوله قدس سره محل التأمل .
( 5 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146 .