لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل أو أحد الخمسة المذكورة ، من
مال الجاني في سنتين .
شرح
رأيتها في خبر ، فإن الذي في رواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : دية
الخطأ إذا لم يرد الرجل ، القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف
من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ
بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها
طروقة الفحل ، قال : وسألته عن الدية ؟ فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ،
أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ، ومن الإبل مائة
على أسنانها ، ومن البقر مائتان ( 1 ) .
وفي سندها علي بن أبي حمزة ( 2 ) ، كأنه البطائني ، وأبو بصير ، كأنه يحيى بن
القاسم .
وفي متنها أيضا قصور كما ترى .
وإنما تكون حجة لو كان بدل ( جذعة ) ( بنت لبون ) .
ورواية العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في قتل الخطأ
مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، فإن كانت
الإبل فخمس وعشرون ابنة ( بنت - ئل ) مخاض ، وخمس وعشرون ابنة ( بنت - ئل )
لبون هو خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي
يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا ، الضربة والضربتين ( والاثنتين - ئل ) لا
( فلا - ئل ) يريد قتله فهي أثلاث ، وثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة
هامش
( 1 ) أورد صدرها في الوسائل باب 2 حديث 4 وذيلها باب 1 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19
ص 142 - 147 .
( 2 ) كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، وفي النسخة المطبوعة بطبع أمير بهادري ( عن أبي حمزة ) بدل ( عن أبي بصير ) .