تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
لم تكن حجة على المطلوب . وحمل الشيخ في التهذيب ما فيه ، اثنا عشر ألف درهم ، على كونه ناقصا بحيث يقابل عشرة آلاف درهم ، وما ( 1 ) فيه ما يدل على كل عشرون غنما فيصير ألفي غنم ، على عدم اعطاء صاحب الإبل مع وجودها فيلزمه الولي بذلك . أو على كون القاتل عبدا ، والمقتول حرا ، لما صرح بذلك في الكافي في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا ؟ قال : مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ( 2 ) . ويمكن حمل الغنم على الصغار والمراض بحيث يسوى عشرون منه عشرا من الصحاح . وبالجملة ، ما نعرف دليل هذه الأحكام ، كأنه اجماع أو نص ما اطلعنا عليه ، الله يعلم وهو المستعان . والمراد بالدينار والدرهم ، الشرعيان ، والشاة ما صدق عليه ، والحلة التي هي أربعمائة ثياب ، ما نعرفه كأنهم يعرفون كغيره . والمراد بالدينار والدرهم ، الشرعيان ، والشاة ما صدق عليه ، والحلة التي هي أربعمائة ثياب ، ما نعرفه كأنهم يعرفون كغيره . وكأن المراد بالثوب ما يصدق عليه ، مثل القميص الذي يستر أكثر البدن ويحتمل كونه للرجل ( الرجل - خ ) بحيث يستر عورته المستحب سترها أيضا . والظاهر هو ما ذكروه في باب الكفارة . قال في بعض كتب اللغة : الحلة إزار ورداء والحلل جمع ، وكونه من برد
هامش
( 1 ) يعني حمل الشيخ . . . على عدم اعطاء الإبل الخ . ( 2 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 147 .