شرح
لم تكن حجة على المطلوب .
وحمل الشيخ في التهذيب ما فيه ، اثنا عشر ألف درهم ، على كونه ناقصا
بحيث يقابل عشرة آلاف درهم ، وما ( 1 ) فيه ما يدل على كل عشرون غنما فيصير
ألفي غنم ، على عدم اعطاء صاحب الإبل مع وجودها فيلزمه الولي بذلك .
أو على كون القاتل عبدا ، والمقتول حرا ، لما صرح بذلك في الكافي في
رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا ؟ قال :
مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ( 2 ) .
ويمكن حمل الغنم على الصغار والمراض بحيث يسوى عشرون منه عشرا من
الصحاح .
وبالجملة ، ما نعرف دليل هذه الأحكام ، كأنه اجماع أو نص ما اطلعنا
عليه ، الله يعلم وهو المستعان .
والمراد بالدينار والدرهم ، الشرعيان ، والشاة ما صدق عليه ، والحلة التي
هي أربعمائة ثياب ، ما نعرفه كأنهم يعرفون كغيره .
والمراد بالدينار والدرهم ، الشرعيان ، والشاة ما صدق عليه ، والحلة التي
هي أربعمائة ثياب ، ما نعرفه كأنهم يعرفون كغيره .
وكأن المراد بالثوب ما يصدق عليه ، مثل القميص الذي يستر أكثر البدن
ويحتمل كونه للرجل ( الرجل - خ ) بحيث يستر عورته المستحب سترها أيضا .
والظاهر هو ما ذكروه في باب الكفارة .
قال في بعض كتب اللغة : الحلة إزار ورداء والحلل جمع ، وكونه من برد
هامش
( 1 ) يعني حمل الشيخ . . . على عدم اعطاء الإبل الخ .
( 2 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 147 .