تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت
شرح
اليمن الذي تجلب منه ، وهو معروف . والمسان ، قيل : جمع مسنة ، وهي التي دخلت في الثالثة . والظاهر أن الذكر يجتزي ( يجزي - خ ) ، بل ظاهر بعض الروايات ذلك حيث قال : ( من فحولة الإبل المسان ) ( 1 ) . والبقرة أيضا ما تصدق عليه ، وكأنه لا بد أن تكون أنثى في سن يقال : إنها بقرة . وأما كون الدية تستأدى في سنة واحدة فدليله واضح ، وهو صحيح أبي ولاد المتقدم . وأما كونها من مال الجاني ، فهو ظاهر ومقتضى القواعد . وأما ( 2 ) كون دية الأطفال ، سواء ولد وحصل حال اسلام أحد أبويه أو أسلم وحدهما قبل بلوغه فيلحق به مثل دية الرجل المسلم وكون دية النساء نصف ذلك . فما أعرفه ، فكأنه اجماع أو نص ما اطلعت عليه . وأما عدم اجزاء المراض من الحيوانات المذكورة ، وكذا عدم اجزاء القيمة مع القدرة على العين ، فهو واضح بعد ثبوت المذكورات بالدليل . وأشار في الشرائع ( 3 ) إلى التردد في إجزاء القيمة ، وكأنه للشيخ على ما قيل في شرحه . قوله : " ودية شبيه العمد الخ " . اعلم أن الدية المذكورة بمجموعها ما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 صدر حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 147 . ( 2 ) قوله قدس سره : وأما كون دية الأطفال الخ فجواب أما قوله قدس سره : ( فما أعرفه الخ ) . ( 3 ) قال في أوائل كتاب الديات من الشرائع بعد بيان أنواع الحيوانات للدية : وهل يقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل ؟ فيه تردد ، والأشبه لا .
مجمع الفائدة — صفحة 313 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني