ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت
شرح
اليمن الذي تجلب منه ، وهو معروف .
والمسان ، قيل : جمع مسنة ، وهي التي دخلت في الثالثة .
والظاهر أن الذكر يجتزي ( يجزي - خ ) ، بل ظاهر بعض الروايات ذلك
حيث قال : ( من فحولة الإبل المسان ) ( 1 ) .
والبقرة أيضا ما تصدق عليه ، وكأنه لا بد أن تكون أنثى في سن يقال : إنها
بقرة .
وأما كون الدية تستأدى في سنة واحدة فدليله واضح ، وهو صحيح أبي
ولاد المتقدم .
وأما كونها من مال الجاني ، فهو ظاهر ومقتضى القواعد .
وأما ( 2 ) كون دية الأطفال ، سواء ولد وحصل حال اسلام أحد أبويه أو
أسلم وحدهما قبل بلوغه فيلحق به مثل دية الرجل المسلم وكون دية النساء نصف
ذلك .
فما أعرفه ، فكأنه اجماع أو نص ما اطلعت عليه .
وأما عدم اجزاء المراض من الحيوانات المذكورة ، وكذا عدم اجزاء القيمة
مع القدرة على العين ، فهو واضح بعد ثبوت المذكورات بالدليل .
وأشار في الشرائع ( 3 ) إلى التردد في إجزاء القيمة ، وكأنه للشيخ على ما قيل
في شرحه .
قوله : " ودية شبيه العمد الخ " . اعلم أن الدية المذكورة بمجموعها ما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 صدر حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 147 .
( 2 ) قوله قدس سره : وأما كون دية الأطفال الخ فجواب أما قوله قدس سره : ( فما أعرفه الخ ) .
( 3 ) قال في أوائل كتاب الديات من الشرائع بعد بيان أنواع الحيوانات للدية : وهل يقبل القيمة
السوقية مع وجود الإبل ؟ فيه تردد ، والأشبه لا .