شرح
الإبل ، ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة ( 1 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن
رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل ، فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من
الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير ، فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها ، الإبل
فمائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم ، فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر
ألفا ( 2 ) .
هذه ( 3 ) الأخبار مع عدم صراحة شئ منها في المطلوب ، بل دلالة بعضها
على بعض المطلوب وأنه الدية .
وصحيحة جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما
عليهما السلام في الدية ؟ قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير
ذلك ، قال ابن أبي عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ قال : نعم
ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها
كلها خلفة إلى بازل عامها ، ثم قال : وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن
حديد في حديثه إن ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فإن قبل أصحاب العمد ،
الدية كم لهم ؟ قال : مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا
( من - خ ) غير ذلك ( 4 ) .
هكذا في الكافي في باب الدية مع وجود التنافي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 142 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 144 .
( 3 ) قوله قدس سره هذه الأخبار مبتدأ وخبره قوله قدس سره : ( لم تكن حجة الخ ) .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 148 .