تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
ورواية عبيد ( عبيد الله - ئل ) بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد ( 1 ) . ومرسلة محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن لم يتراضوا ( تراجعوا - ل خ ) قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل ( 2 ) . ورواية أبي بصير قال : دية الرجل مائة من الإبل ، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فإن لم يكن فألف كبش هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة ( 3 ) . وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة ، من الإبل ، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن ، الحلل مائتي حلة ، قال عبد الرحمان بن الحجاج : فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى ؟ فقال : كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 144 . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 37 وفيه : محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 145 .