واليهودي بالنصراني والحربي ( وبالحربي - خ ل ) وبالعكس وولد
الرشدة بالزنية .
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم
شرح
أو يقال : أنه مقبول في نفس الأمر وبينه وبين الله ، ولكن لم يقبل بحسب
الظاهر ، بمعنى أنه لا يسقط عنه تلك الأحكام .
أو يقال : إنه مقبول في الظاهر أيضا بمعنى أنه يصير بحكم المسلم ، إلا أنه لا
يسقط عنه وجوب القتل ، فيكون مسلما وجب القتل كالمسلم الزاني المحصن
والقاتل عمدا ، فتأمل .
قوله : " واليهودي الخ " . دليل قتل أقسام الكفار بعضهم ببعض من غير
فرق بين الكتابي والحربي ، هو عموم الأدلة من غير رجحان ، فزيادة الكفر وخفته
ليس بفارق ، كزيادة الايمان والتقوى وعدمهما ، وهو ظاهر مكشوف .
وتؤيده رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن أمير المؤمنين
عليه السلام ، كأن يقول : يقتص للنصارى واليهود والمجوس بعضهم من بعض ،
ويقتل بعضهم ببعض ( يقتل بعضهم بعضا - ئل ) إذا قتلوا عمدا ( 1 ) .
وكذا دليل قتل ولد الرشدة - أي ولد الحلال - بولد الزنية أو ولد الزنا ، هو
عموم الأدلة من غير مخصص .
قوله : " ولو قتل الذمي مسلما الخ " . دفع الذمي القاتل عمدا وماله إلى
ورثة المسلم المقتول المسلم ، وتخييرهم بين قتله واسترقاقه ، هو المشهور بين
الأصحاب .
لعل دليله حسنة ضريس الكناسي في الكافي ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : فإن لم يسلم ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 81 .