تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
ثلاث سنين ، صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة ( واحدة - خ ) ( 1 ) . وهي تدل أيضا على أن مدة دية العمد في سنة واحدة . كأن شبهه أيضا داخل فيه . ويؤيده ظهور الأدلة في التعجيل ، بل لا يبعد كون المراد إياه فقط ، فإن دية العمد إنما يلزم بالتراضي ، وقد لا يقع عليه . فتأمل ، إذ قد يقال : إذا عفوا وأصلحوا على الدية ، يكون مقتضى ذلك ، التأجيل إلى سنة ويشكل لو فرض حملها بذلك وهو ظاهر . وقد تقرر أن ليس للأولياء مطالبة الدية إلا بعد حلول الأجل سنة أو ثلاث سنين . ولكن لا بد من تحقيق ابتداء ذلك ، فابتداء مدة دية القتل ، حين وقوع الموت وازهاق الروح ، وإذا كانت للظرف ، فمن حين حصول الموجب ، وكذا في الجراحات التي لا سراية لها . وأما التي لها سراية ، فمثل إن قطع إصبعا وسرت إلى الكف ، فظاهر المتن أنه إنما يكون ابتداء مدة ديته من حين الاندمال والبرء ، وهو المشهور ، لأنه ما استقر إلا بعده . وقيل : من حين وقوع الكف ، إذ لا فرق بين وقوعه بالسراية أو ابتداء وفي الثاني كان من حين الوقوع ، وكذا في الأول . ويمكن أن يقال : إن علم انتهاء السراية أو عدمها أصلا يكون ابتداء المدة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150 .