وتؤخذ من الأقرب ، فإن ضاقت فمن الأبعد أيضا ، فإن ضاقت
فمن المعتق ، فإن ضاق فمن عصبة المعتق ، فإن ضاقت فمن معتق المعتق ،
فإن ضاقت فمن عصبة معتق المعتق ، فإن فقد ( فإن ضاقت - خ ل ) فمن
معتق ( معتق - خ ) المعتق ، فإن فقد فمن معتق أب المعتق ، فإن فقد فمن
عصبة معتق أب المعتق وهكذا .
شرح
قال في الشرح : وهذا القول ( أي القول الثاني ) للشيخ في المبسوط
والخلاف ، واختاره ابن إدريس والمحقق ، والمصنف في المختلف لأصالة عدم
التقدير ، ولأنه دين وجب على العاقلة ، ولأن التقدير لا بد له من نص ، ولا يجري
فيها القياس عند بعض من قال به .
والتقدير بالنصف والربع ، قوله ( 1 ) ، واختاره ابن البراج ، لأنه المتفق عليه ،
وما زاد عليه مختلف فيه ، والأصل براءة الذمة من الزائد . . . الخ .
ولا يخفى أن مقتضى أدلة الأول ، عدم التقدير مطلقا ، كما ذكرنا ، لا أنه
منوط برأيه عليه السلام .
والثاني جيد لو لم يكن لثبوت الدية على العاقلة دليل غير الاجماع ، وقد
عرفت أن لهم أخبارا ، وأن مقتضاها الأول ، فتأمل .
قوله : " ويؤخذ من الأقرب الخ " . كأن دليل الأخذ من الأقرب
فالأقرب اعتبار العقل وبعض ما تقدم .
ولكن شمولها جميع أفراد الخطأ وأقسام العاقلة بحيث تشمل ولاء المعتق
مثل ما تقدم في الإرث ، غير ظاهر .
كأنه اجماعي عنده ، أو لهم نص ما اطلعنا عليه ، وهم أعرف .
هامش
( 1 ) يعني قول الشيخ في موضع آخر من المبسوط والخلاف .