تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وتؤخذ من الأقرب ، فإن ضاقت فمن الأبعد أيضا ، فإن ضاقت فمن المعتق ، فإن ضاق فمن عصبة المعتق ، فإن ضاقت فمن معتق المعتق ، فإن ضاقت فمن عصبة معتق المعتق ، فإن فقد ( فإن ضاقت - خ ل ) فمن معتق ( معتق - خ ) المعتق ، فإن فقد فمن معتق أب المعتق ، فإن فقد فمن عصبة معتق أب المعتق وهكذا .
شرح
قال في الشرح : وهذا القول ( أي القول الثاني ) للشيخ في المبسوط والخلاف ، واختاره ابن إدريس والمحقق ، والمصنف في المختلف لأصالة عدم التقدير ، ولأنه دين وجب على العاقلة ، ولأن التقدير لا بد له من نص ، ولا يجري فيها القياس عند بعض من قال به . والتقدير بالنصف والربع ، قوله ( 1 ) ، واختاره ابن البراج ، لأنه المتفق عليه ، وما زاد عليه مختلف فيه ، والأصل براءة الذمة من الزائد . . . الخ . ولا يخفى أن مقتضى أدلة الأول ، عدم التقدير مطلقا ، كما ذكرنا ، لا أنه منوط برأيه عليه السلام . والثاني جيد لو لم يكن لثبوت الدية على العاقلة دليل غير الاجماع ، وقد عرفت أن لهم أخبارا ، وأن مقتضاها الأول ، فتأمل . قوله : " ويؤخذ من الأقرب الخ " . كأن دليل الأخذ من الأقرب فالأقرب اعتبار العقل وبعض ما تقدم . ولكن شمولها جميع أفراد الخطأ وأقسام العاقلة بحيث تشمل ولاء المعتق مثل ما تقدم في الإرث ، غير ظاهر . كأنه اجماعي عنده ، أو لهم نص ما اطلعنا عليه ، وهم أعرف .
هامش
( 1 ) يعني قول الشيخ في موضع آخر من المبسوط والخلاف .