ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص البعض ولو غاب البعض لم
يخص الحاضر .
وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت وفي الطرف
من حين الجناية وفي السراية من حين الاندمال ولا يتوقف الأجل على
الحاكم .
شرح
وكذا فهم من الأدلة أنه عليه السلام عاقلة بعد إن لم يكن عاقلة غيره .
وأنه يؤدي تمام الدية من بيت المال لا من خاصة نفسه ، ففي العبارات
مسامحة حيث يعدونه من المراتب .
ويفهم منها أيضا أنه عليه السلام ليس كسائر العاقلة ، فإنه على كل غني ،
وعلى الفقير ( الغير - خ ) ربع مطلقا ، وعليه عليه السلام ، الجميع .
ويحتمل أن يكون المولى وضامن الجريرة مثله عليه السلام .
ويحتمل كون الكل مثل العصبة ، الله يعلم ، فتأمل .
قوله : " ولو زادت العاقلة الخ " . إذا كان عدد العاقلة زائدا على الدية
على الحساب المقدر لا يخص البعض بالأخذ والبعض بعدمه أو بالنقص .
بل ينبغي التوزيع والتقسيم بحيث يكون النقص عن الكل ولو كان قليلا
فينقص من الغني عن نصف درهم شيئا ، ومن الفقير عن ربعه شيئا بالنسبة .
وهذا مبني على التقدير المقدر ، وعلى ما قلناه أو على رأي الإمام عليه السلام
لا معنى للزيادة وهو ظاهر .
وأيضا لا يختص الحاضر بالأخذ ويخلى الغائب بل يفض على الوجه
الشرعي ، فيؤخذ من الحاضر ويصير على الغائب وهو أيضا ظاهر .
وفائدة هذا على التقدير غير ظاهرة ، فتأمل .
قوله : " وتستأدى دية الخطأ الخ " . دليل ما قيل : إن دية الخطأ تؤخذ في