تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص البعض ولو غاب البعض لم يخص الحاضر . وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت وفي الطرف من حين الجناية وفي السراية من حين الاندمال ولا يتوقف الأجل على الحاكم .
شرح
وكذا فهم من الأدلة أنه عليه السلام عاقلة بعد إن لم يكن عاقلة غيره . وأنه يؤدي تمام الدية من بيت المال لا من خاصة نفسه ، ففي العبارات مسامحة حيث يعدونه من المراتب . ويفهم منها أيضا أنه عليه السلام ليس كسائر العاقلة ، فإنه على كل غني ، وعلى الفقير ( الغير - خ ) ربع مطلقا ، وعليه عليه السلام ، الجميع . ويحتمل أن يكون المولى وضامن الجريرة مثله عليه السلام . ويحتمل كون الكل مثل العصبة ، الله يعلم ، فتأمل . قوله : " ولو زادت العاقلة الخ " . إذا كان عدد العاقلة زائدا على الدية على الحساب المقدر لا يخص البعض بالأخذ والبعض بعدمه أو بالنقص . بل ينبغي التوزيع والتقسيم بحيث يكون النقص عن الكل ولو كان قليلا فينقص من الغني عن نصف درهم شيئا ، ومن الفقير عن ربعه شيئا بالنسبة . وهذا مبني على التقدير المقدر ، وعلى ما قلناه أو على رأي الإمام عليه السلام لا معنى للزيادة وهو ظاهر . وأيضا لا يختص الحاضر بالأخذ ويخلى الغائب بل يفض على الوجه الشرعي ، فيؤخذ من الحاضر ويصير على الغائب وهو أيضا ظاهر . وفائدة هذا على التقدير غير ظاهرة ، فتأمل . قوله : " وتستأدى دية الخطأ الخ " . دليل ما قيل : إن دية الخطأ تؤخذ في