تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
أكثر من الدية مثل إن قطع يدين وقلع عينين ، فإن كان من اثنين حل لكل واحد منهما ثلث الدية ، وعند انقضاء الحول ، وعلى هذا . وإن كان المستحق واحدا لم يجب أكثر من الثلث فيكون لواحد سدسا من دية العينين وسدسا من دية اليدين فيقع الاستيفاء في ست سنين . والمحقق استشكل هذه المسائل بأسرها من احتمال تخصيص التأجيل بالدية دون الأرش ، وفي القواعد أفتى بمذهب المبسوط ( 1 ) لا شك في الاشكال ، لعدم النص ، إلا في دية النفس خطأ ، لا في أرش الأعضاء دية وأقل . كأنه قاس عليها ، فإن الدية في الخطأ إذا كان في النفس في ثلاث سنين وليس له وجه إلا أنه خطأ ، فيكون في أرش الأعضاء خطأ كذلك ، فإن العاقلة لا تضمن حالا أو يحتمل أن يكون له نص . وأيضا أرش الأعضاء إذا كان دية يمكن ادخالها في صحيحة أبي ولاد المتقدمة ، فإن فيها : ( تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ) ( 2 ) . والدية أعم أن تكون للنفس أو العضو ثم دون الدية بذلك الحساب ، فإذا كان الأرش ثلث الدية تستأدى في سنة واحدة وما دونه حمل عليه . كأنه لعدم أجل في العقل أقل منه والثلثين في سنتين ، وعلى هذا ، القياس . وتؤيده القاعدة العقلية والنقلية التي تقتضي عدم ضمان غير الجاني إلا في المتفق والمنصوص وكأن المصنف في القواعد لاحظ ذلك وهنا ، حيث نقل وسكت ، لاحظ ما لاحظه المحقق ، فأشار إلى التردد ، والتوقف ، ووجه الباقي ظاهر فتأمل .
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة الشرح . ( 2 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 151 .