تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
رجل من أهل الموصل وإن له قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان ابن فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين فإن كانوا من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه ، له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته أحد لهم سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل من ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين نجما حتى تستوفيه إن شاء الله وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكن من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله ، فأنا وليه والمؤدي عنه وأبطل ( يبطل - خ ) دم امرئ مسلم ( 1 ) . فإن فيها أحكاما وأمورا غير مشهورة ، بل غرائب . فإنها تدل على ما لم يقل به أحد على الظاهر . مثل مؤاخذة أهل البلد ( 2 ) الذين ولد فيه ، بالدية إن لم يكن له قرابة وإن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 301 . ( 2 ) بقوله عليه السلام : ( ففض الدية على أهل الموصل الخ ) .
مجمع الفائدة — صفحة 286 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني