تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
أهل البلد عاقلته ( عاقلة - خ ) . وصاحب الفريضة في القرآن من وراثه مقدم على غيره . وإن على قرابة الأم ثلث الدية ، وعلى قرابة الأب ثلثيها إن كان له قرابة له فقط وقرابتها فقط أيضا . وذكر قرابة الأم فقط ولم يكن معها قرابة الأب وما ذكر قرابة الأب فقط . وما ذكر أيضا فيها قرابة الأب والأم معا ، إلا أن يريد بقرابة الأب أعم ( فقط ) فتأمل وفيها أحكام ، مثل العمل بالكتابة على الظاهر . وإن الإمام عاقلة من لا عاقلة له وهو كل قرابة وأهل بلد ولدوا فيه . وعدم ابطال دم امرئ مسلم ، فافهم . وهي ضعيفة بسهل وغيره . ومرسلة يونس بن عبد الرحمان عمن رواه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول : إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة ، فعلى الوالي من بيت المال ( 1 ) . وهذه تدل على أن العاقلة هي الورثة حتى الزوج والزوجة ، والمتقرب بالأم ، والذكر ، والأنثى . وإنه على تقدير عدمه ، الإمام عاقلته ، ولكن من بيت المال لا من ماله . وتدل - على أنه إذا مات القاتل عمدا ولم يقدر عليه للقصاص والصلح ، فالدية على الأقرب فالأقرب - صحيحة البزنطي ورواية أبي بصير ، قد تقدمنا ( 2 ) ، فيمكن ما على العاقلة في الخطأ كذلك ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 301 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب العاقلة ج 19 ص 303 .