شرح
أهل البلد عاقلته ( عاقلة - خ ) .
وصاحب الفريضة في القرآن من وراثه مقدم على غيره .
وإن على قرابة الأم ثلث الدية ، وعلى قرابة الأب ثلثيها إن كان له قرابة له
فقط وقرابتها فقط أيضا .
وذكر قرابة الأم فقط ولم يكن معها قرابة الأب وما ذكر قرابة الأب فقط .
وما ذكر أيضا فيها قرابة الأب والأم معا ، إلا أن يريد بقرابة الأب أعم
( فقط ) فتأمل وفيها أحكام ، مثل العمل بالكتابة على الظاهر .
وإن الإمام عاقلة من لا عاقلة له وهو كل قرابة وأهل بلد ولدوا فيه .
وعدم ابطال دم امرئ مسلم ، فافهم .
وهي ضعيفة بسهل وغيره .
ومرسلة يونس بن عبد الرحمان عمن رواه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه
قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول : إن الدية
على ورثته فإن لم يكن له عاقلة ، فعلى الوالي من بيت المال ( 1 ) .
وهذه تدل على أن العاقلة هي الورثة حتى الزوج والزوجة ، والمتقرب
بالأم ، والذكر ، والأنثى .
وإنه على تقدير عدمه ، الإمام عاقلته ، ولكن من بيت المال لا من ماله .
وتدل - على أنه إذا مات القاتل عمدا ولم يقدر عليه للقصاص والصلح ،
فالدية على الأقرب فالأقرب - صحيحة البزنطي ورواية أبي بصير ،
قد تقدمنا ( 2 ) ، فيمكن ما على العاقلة في الخطأ كذلك ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 301 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب العاقلة ج 19 ص 303 .