تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
والآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب وإلا فلا .
ويجب حفظ الصائلة فيضمن جنايتها لو أهمل ولو جهل حالها أو لم يفرط فلا ضمان ولا يضمن الدافع .
شرح
قوله : " والإذن لغيره الخ " . دليل ضمان صاحب الكلب - إذا عقر كلبه متى دخل داره بإذنه وعدمه إذا لم يكن الدخول بإذنه - هو الاعتبار والأخبار . مثل رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، فقال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا ( 1 ) ومثلها رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام ( 2 ) . ومثلها رواية بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ولا يضر ضعفها . قوله : " ويجب حفظ الصائلة الخ " . دليل وجوب حفظ الدابة الصائلة ، أنها مضرة مملوكة لصاحبها ، وهو قادر على حفظها . ويحتمل أن يكون المراد بمعنى أنه يلزمه الضمان . ودليل ضمانه - مع الاهمال والعلم - التقصير في الحفظ الواجب ، فكأنه السبب وما مر في حسنة الحلبي : سئل عن بختي اغتلم الخ ( 4 ) . ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ، ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية ( 5 ) . ويحتمل هذه ، الصحة ، بل ظاهرهم عدها من الصحاح ، فافهم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ص 190 ج 19 . ( 2 ) الوسائل باب 17 ذيل حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ص 190 ج 19 . ( 3 ) الوسائل باب 17 ذيل حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ص 189 ج 19 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ص 186 ج 19 . ( 5 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 187 .