تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
ورواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو برجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها ( 1 ) ، وهو حمل جيد ، لأنه حمل المطلق على المقيد ، وهو متعين في التعارض على أن الأول كثيرة ومعتبرة ، وهذه واحدة ضعيفة . وكذا ينبغي الحمل على الراكب أو القائد حال السير ، رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها وبعجت ( 2 ) برجلها فلا ضمان عليه ( 3 ) إلا أن يضربها انسان ( 4 ) ، لما تقدم ، والضمان على تقدير الضرب على الضارب ، لما مر أيضا فتذكر . وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابته رجلا آخر ؟ فقال : هو ضامن لما كان من شئ ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ؟ فقال : كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ( 5 ) . وفي حسنة عنه عليه السلام قال : قال : أي ( أيما - ئل ) رجل فزع رجلا على ( من - ئل ) الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، فإن انكسر فهو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 10 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 185 . ( 2 ) بعج بطنه السكين بعجا إذا شق فهو مبعوج وبعيج ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) في الوسائل : إنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه الخ . ( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 184 وهامش الوسائل المطبوع جديدا نفحت بالحاء المهملة ، أي رفعت . ( 5 ) أورد صدرها في الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ص 188 وذيلها في باب 9 حديث 1 منها ص 181 .
مجمع الفائدة — صفحة 261 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني