تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
فسله ، فأتاه فسأله ، فقال : مثل ما قاله أبو بكر فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : ائت عليا فسله ، فأتاه فسأله فقال علي عليه السلام : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه ، فليس على صاحبه ضمان ، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وآله : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء عليهم السلام ( 1 ) . وقريب منها رواية مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها ( عليهما - ئل ) شئ ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليه ( عليهما - خ ) ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء ، فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين ( 2 ) وبينهما اختلاف في الجملة ، فيحتمل أن تكون الواقعة وقعت مرتين أم واقعة واحدة سئل عنها مرتين ، مرة في أناس كانوا حاضرين ، ومرة غير حاضرين ، ولكنها بعيد . وبعض رواتها ضعيف ، ومخالفة للأصل والقاعدة ، ولهذا قيد المتأخرون مثل المصنف والمحقق ضمان الداخل بالتفريط .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 191 . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 191 .