تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط ولا يضمن صاحب الأخرى جنايتها .
شرح
وكأن المصنف اختار مذهب الشيخ ، لما مر ، ولأنها ليست بأقل من الكلب العقور . والظاهر عدم الضمان حتى يثبت ، ومجرد ما ذكر محل التأمل والتردد ، فتأمل . قال في الشرائع : نعم يجوز قتلها . الظاهر أن المراد جواز قتلها مع كونها ضارة ( ضائرة - خ ل ) ومؤذية لا مطلقا . وجهه مثل ما ذكر في سائر المؤذيات . وقال في شرح الشرائع : وأما جواز قتلها والحال هذه فظاهرهم الاتفاق عليه كغيرها من المؤذيات . قوله : " ولو جنت الداخلة الخ " . إذا جنت دابة بأن دخلت على دابة أخرى في مراحها فقتلتها أو نقصتها ، ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرط في حفظها لتفريطها . ولو لم يفرط لم يضمن للأصل وعدم الموجب ، فإن مجرد كونها مالا لشخص تعد ( بعد - خ ل ) لا يوجب على صاحبها شيئا ، وهو ظاهر . كما أن عدم ضمان المدخول عليها لو جنت على الداخلة ، ظاهر . ونقل عن الشيخ ضمان الداخلة مطلقا دون المدخول عليها ، لرواية سعد بن ظريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : ائت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله ، فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : ائت عمر
مجمع الفائدة — صفحة 266 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني