ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط ولا يضمن
صاحب الأخرى جنايتها .
شرح
وكأن المصنف اختار مذهب الشيخ ، لما مر ، ولأنها ليست بأقل من الكلب
العقور .
والظاهر عدم الضمان حتى يثبت ، ومجرد ما ذكر محل التأمل والتردد ،
فتأمل .
قال في الشرائع : نعم يجوز قتلها .
الظاهر أن المراد جواز قتلها مع كونها ضارة ( ضائرة - خ ل ) ومؤذية
لا مطلقا .
وجهه مثل ما ذكر في سائر المؤذيات .
وقال في شرح الشرائع : وأما جواز قتلها والحال هذه فظاهرهم الاتفاق
عليه كغيرها من المؤذيات .
قوله : " ولو جنت الداخلة الخ " . إذا جنت دابة بأن دخلت على دابة
أخرى في مراحها فقتلتها أو نقصتها ، ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرط في
حفظها لتفريطها .
ولو لم يفرط لم يضمن للأصل وعدم الموجب ، فإن مجرد كونها مالا لشخص
تعد ( بعد - خ ل ) لا يوجب على صاحبها شيئا ، وهو ظاهر .
كما أن عدم ضمان المدخول عليها لو جنت على الداخلة ، ظاهر .
ونقل عن الشيخ ضمان الداخلة مطلقا دون المدخول عليها ، لرواية سعد بن
ظريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أتى رجل رسول الله صلى الله
عليه وآله فقال : إن ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : ائت
أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله ، فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي صلى الله
عليه وآله فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : ائت عمر