تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة بيديها ورأسها فإن وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها
ولو ركبها اثنان تساويا ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب .
شرح
وبخلاف ما لو كان بالغا رشيدا لا ولاية عليه إذا جاز ( اختار - خ ل ) ذلك باختياره ولم يفرط المعلم ولم يقصر . ويحتمل عدم الضمان مع عدم رشد المتعلم ، إذ ليس للرشد دخل في حفظ النفس ولهذا ما ذكر ( 1 ) السفيه ، مع الصغير . ويحتمل الضمان كما يشعر به قيد ( الرشيد ) ، فتأمل . ولو تلف شخص بفعل نفسه وفعل غيره يسقط ما قابل فعله ، وعلى شريكه في السبب ما قابل فعله . فلو كان شخص يرمي مع ثلاثة بمنجنيق ورد عليهم ، وقتل واحد منهم ، فيسقط ربع ديته ، وعلى كل واحد من الباقين ربعها ، وهو ظاهر . وضمان ما يتلف بالمنجنيق يتعلق بمن يمد حباله ، لا بمن يمسك الخشب وغيره ، لأن السبب هو ذلك لا امساك الخشب وغيره وذلك إنما يعرفه من يعرف المنجنيق وأنا ما أعرفه . وكذا يسقط نصيب الهالك بوقوع حائط عليه إذا اشترك مع جماعة في هدم الحائط ، وهو ظاهر . قوله : " ويضمن الراكب الخ " . دليله الاعتبار ، والأخبار ، مثل رواية العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها ؟ فقال : ليس عليه ما أصابته برجلها ،
هامش
( 1 ) يعني ما ذكر المصنف السفيه مع أنه ذكر الصغير بقوله قدس سره ويضمن معلم السباحة في ماله لو غرق الصغير الخ .