شرح
وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقعت ، فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان
يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا ( 1 ) .
ورواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ضمن
القائد ، والسائق ، والراكب ، فقال : ما أصابت الرجل فعلى السائق ، وما أصابت
اليد فعلى الراكب والقائد ( 2 ) .
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل مر
( يمر - ئل ) على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها ؟ فقال : ليس
عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجليها خلفه إن ركب ،
فإن كان قاد بها ، فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء ، قال : وسئل عن
بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخ الرجل فضرب الفحل بالسيف
( فعقره - خ ) فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص عن بختيه ، وعن الرجل
ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخر ؟ فقال : هو ضامن لما كان من شئ ( 3 ) .
وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها ؟ فقال : ليس على صاحب الدابة شئ
مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأن رجلها خلفه إذا ركب ، وإن
قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث يشاء ( 4 ) .
وحمل الشيخ رحمه الله على الواقف للجمع بين الأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 184 .
( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 185 .
( 3 ) الوسائل أورد صدرها في باب 13 حديث 3 وقطعة منها في باب 14 حديث 1 وقطعة أخرى في
باب 15 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ص 184 - 186 - 188 .
( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 9 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 185 .