وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر أو حفر بئرا في الطريق أو
ملك غيره ( ضمن - خ ) فلو رضي المالك به أو كان في الطريق لمصلحة
المسلمين فلا ضمان .
ويضمن معلم السباحة في ماله لو غرق الصغير لا البالغ الرشيد
ولو رمى مع غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في
مالهم ( ماله - خ ل ) حصصهم ويتعلق الضمان بمن يمد الحبال لا ممسك
الخشب وغيره وكذا لو اشتركوا في هدم حائط فوقع على أحدهم .
شرح
المسلمين ، لا لغرض ومصلحة لهم أو في ملك الغير من دون إذنه فيعثر به أحد فيموت
أو ينقص شئ منه فوجب الدية على الواضع في ماله ، لا العاقلة ، لأنه سبب للتلف
بغير حق ، فهو متلف ، فعليه الخروج عن العهدة ، وليس على العاقلة إلا الخطأ ، وهو
ليس هنا ، وهو ظاهر .
بخلاف ما لو وضع حجرا في ملكه ، أو موضع مباح ، أو ملك الغير بإذنه ،
أو رضائه به بعده ، أو في الطريق ولكن لمصلحة المارة مثل القنطرة ، وحفر البئر
لدخول ماء المطر ونحو ذلك .
وكذا يضمن في ماله إذا نصب سكينا في الطريق أو حفر بئرا فيه ، أو في
ملك الغير بغير إذنه ولا رضائه بعده ، لما مر .
بخلاف ما لو فعل ذلك في المأذون ، مثل ملكه أو ملك الغير بإذنه أو في
الطريق لمصلحة المارة في مثل المعبر الذي يعبر به الناس وحفر البالوعة لدخول ماء
المطر ونحو ذلك .
وكذا يضمن معلم السباحة دية المتعلم في ماله لو غرق إن كان ذلك غير
جائز ، مثل كونه طفلا بغير إذن الولي .
بخلاف ما لو كان بإذن الولي الشرعي لمصلحة له .