تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر أو حفر بئرا في الطريق أو ملك غيره ( ضمن - خ ) فلو رضي المالك به أو كان في الطريق لمصلحة المسلمين فلا ضمان .
ويضمن معلم السباحة في ماله لو غرق الصغير لا البالغ الرشيد ولو رمى مع غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في مالهم ( ماله - خ ل ) حصصهم ويتعلق الضمان بمن يمد الحبال لا ممسك الخشب وغيره وكذا لو اشتركوا في هدم حائط فوقع على أحدهم .
شرح
المسلمين ، لا لغرض ومصلحة لهم أو في ملك الغير من دون إذنه فيعثر به أحد فيموت أو ينقص شئ منه فوجب الدية على الواضع في ماله ، لا العاقلة ، لأنه سبب للتلف بغير حق ، فهو متلف ، فعليه الخروج عن العهدة ، وليس على العاقلة إلا الخطأ ، وهو ليس هنا ، وهو ظاهر . بخلاف ما لو وضع حجرا في ملكه ، أو موضع مباح ، أو ملك الغير بإذنه ، أو رضائه به بعده ، أو في الطريق ولكن لمصلحة المارة مثل القنطرة ، وحفر البئر لدخول ماء المطر ونحو ذلك . وكذا يضمن في ماله إذا نصب سكينا في الطريق أو حفر بئرا فيه ، أو في ملك الغير بغير إذنه ولا رضائه بعده ، لما مر . بخلاف ما لو فعل ذلك في المأذون ، مثل ملكه أو ملك الغير بإذنه أو في الطريق لمصلحة المارة في مثل المعبر الذي يعبر به الناس وحفر البالوعة لدخول ماء المطر ونحو ذلك . وكذا يضمن معلم السباحة دية المتعلم في ماله لو غرق إن كان ذلك غير جائز ، مثل كونه طفلا بغير إذن الولي . بخلاف ما لو كان بإذن الولي الشرعي لمصلحة له .