أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد
ضمن .
والصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط بأن
يقف في المضيق ، على اشكال .
شرح
وسوى المصنف بين الأعمى والمبصر - الذي لا يعلم البئر - في ضمان من
أخافهما فوقعا في البئر .
والمراد ، الأعمى الذي لا يعرف بئرا .
وكان ينبغي ذكر السقف والسبع أيضا والتسوية بينهما في ضمان الملتجئ
إليهما في ماله مع عدم العلم .
وبالجملة ، الفرق بين الأعمى وغيره ، غير ظاهر ، فتأمل .
وينبغي أيضا تقييد الأعمى بالبئر والسبع وغيره والسقف ليوافق قول
المبسوط على ما نقل في الشرح .
قوله : " أو انخسف به الخ " . كأنه عطف على ( ألقى ) أي أن أخافه ففر
منه إلى سقف وانخسف به السقف ، ضمنه المخيف في ماله .
وكذا لو اضطره إلى مضيق حتى افترسه السبع .
وكان ينبغي تقييد هذا أيضا بالأعمى أو المبصر الجاهل ، كأنه اكتفى
بالأول أو يعلم من ( اضطره إلى مضيق ) .
قوله : " والصادم هدر الخ " . يعني إذا صدم شخص شخصا فماتا معا
فدم الصادم هدر لا يضمنه المصدوم ، لأن الفعل منه .
وفيه تأمل إذا كان المصدوم جالسا أو قائما في طريق مضيق ، فإنه سبب
للاتلاف بفعل غير سائغ ففرط في الوقوف وقتل به شخص ، فيضمن .