تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن .
والصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط بأن يقف في المضيق ، على اشكال .
شرح
وسوى المصنف بين الأعمى والمبصر - الذي لا يعلم البئر - في ضمان من أخافهما فوقعا في البئر . والمراد ، الأعمى الذي لا يعرف بئرا . وكان ينبغي ذكر السقف والسبع أيضا والتسوية بينهما في ضمان الملتجئ إليهما في ماله مع عدم العلم . وبالجملة ، الفرق بين الأعمى وغيره ، غير ظاهر ، فتأمل . وينبغي أيضا تقييد الأعمى بالبئر والسبع وغيره والسقف ليوافق قول المبسوط على ما نقل في الشرح . قوله : " أو انخسف به الخ " . كأنه عطف على ( ألقى ) أي أن أخافه ففر منه إلى سقف وانخسف به السقف ، ضمنه المخيف في ماله . وكذا لو اضطره إلى مضيق حتى افترسه السبع . وكان ينبغي تقييد هذا أيضا بالأعمى أو المبصر الجاهل ، كأنه اكتفى بالأول أو يعلم من ( اضطره إلى مضيق ) . قوله : " والصادم هدر الخ " . يعني إذا صدم شخص شخصا فماتا معا فدم الصادم هدر لا يضمنه المصدوم ، لأن الفعل منه . وفيه تأمل إذا كان المصدوم جالسا أو قائما في طريق مضيق ، فإنه سبب للاتلاف بفعل غير سائغ ففرط في الوقوف وقتل به شخص ، فيضمن .
مجمع الفائدة — صفحة 238 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني