تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
والصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة ( أو المفاجأة - خ ل ) بالصيحة مع التلف في ماله وكذا المشهر سيفه في الوجه .
شرح
تفسير الخطأ في الروايات وسيأتي أيضا . وتضمن شخص بجناية غيره ، خلاف القواعد العقلية والنقلية فلا يصار إليه إلا في المجمع عليه ، والمنصوص . قوله : " والصائح بالمريض الخ " . دليل عدم ضمان الصائح ، على الصحيح الغير المغفل - كما يفهم من العبارة - هو الأصل وعدم كون مثل هذا الفعل قاتلا أو مؤثرا في شئ . ويحتمل الدية من بيت المال ، لعدم ابطال دم امرئ مسلم مع ما مر مثل قتيل لا يعلم قاتله . ويحتمل ، عليه في ماله لاستناده إليه لأنه المفروض وإن لم يكن فعله ذلك عادة موجبا لشئ ، لكن ترتب عليه وقد حصل ، فهو شبيه العمد . ولو علم أن لا أثر له بل موت اتفق في هذا الوقت ، لم يضمن ، فتأمل . وأما دليل ضمانه - في ماله إذا صاح بالمريض أو بالمجنون أو بالطفل أو بالعاقل الصحيح مع غفلته أو فجأة بالصيحة فتلف نفس أو شئ منه مثل عقله أو سمعه - هو أنه قتل شبيه العمد لأنه قصد الفعل دون القتل والاتلاف . وكذا دليل مشهر السيف في وجه انسان أخافه فمات أو تلف منه شئ في ماله . وبالجملة لا فرق بين تشهير السيف والسلاح والصياح ، بل بين الصحيح وغيره إذا أسند القتل إليه ، وفي عدمه إذا علم عدمه . وفي صورة الجهل يحتمل الفرق بالحمل على تأثيره فيهم وعلى عدمه في الصحيح .
مجمع الفائدة — صفحة 235 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني