ويضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا أو بضمه في ماله ،
وكذا الزوجة .
شرح
فيكون حينئذ من خاصة ماله ، فيكون ضمان الظئر في عاقلتها مطلقا أيضا .
وترك الشيخ ، العمل بالروايات ، بعيد فتأمل .
نعم العلامة والمحقق ، على التفصيل الذي تقدم ، للروايات ، لعلها معتبرة
عندهما .
قوله : " ويضمن المعنف الخ " . دليل ضمان المعنف من أحد الزوجين
بالآخر حتى قتله بالعنف بالجماع أو الضم كمال الدية في ماله ، هو أنه قتل شبيه
بالعمد لعدم قصد القتل وقصد الفعل المؤدي إليه .
وصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ؟ قال : الدية كاملة ، ولا يقتل
الرجل ( 1 ) .
والظاهر أن العكس كذلك ، لعدم الفرق .
ورواية زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فألح
عليها حتى ماتت من ذلك ؟ قال : عليه الدية ( 2 ) .
ورواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كأن
يقول : من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع فأعنف ضمن ( 3 ) .
وحمل الشيخ رواية يونس عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 201 .
( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 201 .
( 3 ) الوسائل باب 44 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 212 .