تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره .
شرح
فقتل أحدهما الآخر ؟ قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل ( 1 ) . على ( 2 ) أن لا يكون عليهما شئ من القود ، فلا ينافي وجوب الدية ، فإذا لم يكونا مأمونين لم ترفع التهمة إلا بالحلف ، ثم يلزم الدية على التقديرين . وكأنه عمل بمضمونها في النهاية . لعل وجهه حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل ، ولو كان الخبر صحيحا لكان جيدا لكنه ضعيف بارسال يونس وجهل صالح بن سعيد ( 3 ) . مع أنه مخالف للقاعدة ولزوم الدية في شبيه العمد وسائر أدلة الديات مثل لا يبطل دم امرئ مسلم . قوله : " وحامل المتاع الخ " . دليل ضمان حامل المتاع - إذا كسر بوقوعه على انسان فمات ( المتاع والمقتول في ماله ) - رواية داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه ؟ فقال : هو ضامن ( 4 ) لكن في السند سهل بن زياد ( 5 ) . مع أنها مخالفة لقاعدتهم من أن ما لا قصد فيه ، هو خطأ محض ، والدية على العاقلة إلا أنه قد يقال من الأسباب ، وأنه غير معلوم دخوله في الخطأ ، لما مر من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 202 . ( 2 ) متعلق بقوله قدس سره : وحمل الشيخ . ( 3 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس عن بعض أصحابه . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182 . ( 5 ) سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان .